(السادس) [هل يجب الدلك في الاستنجاء منالبول؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نقل عن بعض المتأخرين انه فهم من هذاالكلام انهم يرون وجوب تجفيف مطلق النجاسةعند تعذر إزالتها، و ان ذلك بدل اضطراريللطهارة من النجاسات كبدلية التيممللطهارة من الأحداث، و صرح بالموافقة لهمعليه.

و فيه (أولا)- ان ما ذكروه من وجوب المسحبالحجر و نحوه في هذا المقام لا دليل عليه.و ما استندوا إليه في الدلالة مجرد اعتبارلا دلالة عليه في الاخبار، إذ غاية مايستفاد منها وجوب التطهير بالغسل و صبالماء، فعند تعذر الماء يسقط التكليفرأسا. و كون الغسل مثلا مشتملا على الأمرينالمذكورين لا يستلزم التكليف بأحدهما عندفقده. و لا ريب ان ما ذكروه طريق احتياطلمنع تعدي النجاسة الى الثوب و البدن.

و (ثانيا)- ان هذا القائل ان أراد- بما فهمهمن كلامهم من البدلية- ثبوت التطهيربالحجر في حال الضرورة، كما يفهم من ظاهركلامه و تمثيله ببدلية التيمم، فهو مخالفلما عرفت آنفا من الإجماع- نصا و فتوى- علىعدم التطهير في الاستنجاء من البول إلابالماء أعم من ان يكون حال ضرورة أو سعة، وعبائر هؤلاء الجماعة الذين قلدهم فيما فهممن كلامهم ناطقة بذلك، و ان أراد مجردتجفيف النجاسة حذرا من التعدي، فقد عرفتانه لا دليل عليه و ان كان الاولى فعله.

(السادس) [هل يجب الدلك في الاستنجاء منالبول؟]


الظاهر انه لا يجب الدلك، لما روى «انهليس بوسخ فيحتاج ان يدلك» و لما في الاخبارمن الأمر بالصب خاصة، و في بعضها بعد الأمربالصب «فإنما هو ماء» هذا إذا كان رطبا.فلو كان جافا مترا كما فلا يبعد الوجوب.لعدم تيقن‏
/ 419