تنبيهات - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به، فإنه يورثالبرص».


و ما رواه الصدوق (رضي اللَّه عنه) في كتابالعلل بسنده إلى ابن عباس قال: «قال رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله): خمس تورثالبرص. و عد منها التوضؤ و الاغتسال بالماءالذي تسخنه الشمس».


و موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيالحسن (عليه السلام) قال: «دخل رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله) على عائشة و قد وضعتقمقمتها في الشمس، فقال يا حميراء ما هذا؟قالت: اغسل رأسي و جسدي. قال: لا تعودي فإنهيورث البرص».


و حمل النهي على الكراهة لمرسلة محمد بنسنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يتوضأبالماء الذي يوضع في الشمس».


و ربما علل الحمل على الكراهة بضعف سندالروايات المذكورة كما هو طريقة جملة منالمتأخرين و متأخريهم. و فيه ما تقدم فيمقدمات الكتاب من ان ضعف السند ليس من جملةقرائن المجاز الصارفة عن الحمل علىالحقيقة، و لو علل بذكر وجه الحكمة فيالخبر لكان أقرب.


تنبيهات


(الأول)


ظاهر الخبر الأول و الثاني ثبوتالكراهة، سواء كان في آنية أو غيرها من حوضو ساقية، و سواء كانت الآنية منطبعة أم لا،و سواء قصد إلى تسخينه أو تسخن من قبلنفسه، و سواء كانت البلاد حارة أو معتدلة،و بهذا الإطلاق حكم جملة من الأصحاب، الاان ظاهرهم نفى الكراهة في غير الآنية، بلنقل عن العلامة في النهاية و التذكرةالإجماع عليه، و ظاهر العلامة في النهايةاشتراط كونه في الأواني المنطبعة غيرالذهب و الفضة، قال: «لان الشمس إذا أثرتفيها استخرجت‏

/ 419