(المسألة الرابعة)- وجوب المباشرة معالإمكان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و يمكن الجمع بين الأخبار المذكورة بحملموثقة أبي بصير و صحيحة منصور و نحوهما علىما دلت عليه صحيحة زرارة و صحيحة منصورالأخرى من التذكر قبل غسل العضو الأخير أومسحه، و حينئذ فيحمل لفظ الإعادة فيها علىأصل الغسل مشاكلة لما بعده، و يحتمل أيضا-كما ذكره بعض- حمل الموثقة المذكورة وأمثالها على ما إذا كان قد غسل العضوالأخير بقصد انه مأمور به على هذا الوجه.فإنه تجب الإعادة عليه لكون ذلك تشريعامحرما، و الروايات الأخر على ما إذا غسلهلا من هذه الحيثية بل من حيث انه جزء منالوضوء و ان كان بالقصد الحكمي المستمركما في سائر الأجزاء، و لا يخفى ما فيه منالبعد. و الجمع بين الأخبار بالتخيير لايخلو من قرب، و ربما كان ذلك هو الظاهر منكلام الفقيه حيث نقل الخبرين المذكورين معظهورهما في التنافي و لم يجمع بينهما و قدذكر بعض مشايخنا المتأخرين ان هذا دأبهفيما إذا لم يجمع بين الخبرين المتنافيين.


(المسألة الرابعة)- وجوب المباشرة معالإمكان‏


و عدم جواز التولية في كل من الطهاراتالثلاث- هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعىعليه في الانتصار الإجماع و نقل عن ابنالجنيد انه قال: «يستحب ان لا يشرك الإنسانفي وضوئه غيره بان يوضئه أو يعينه عليه» ولا ريب في ضعفه، لان المتبادر من الأوامرالدالة على الغسل و المسح كتابا و سنةمباشرة المتوضئ ذلك، لان إسناد الفعل إلىفاعله هو الحقيقة و غيره مجاز لا يحمل عليهإلا مع الصارف عن الأول.


و يدل على ذلك رواية الوشاء قال: «دخلت علىالرضا (عليه السلام) و بين يديه إبريق يريدأن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليهفأبى ذلك و قال:


مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصبعليك، تكره ان أوجر؟ قال: تؤجر أنت و أوزرأنا. فقلت له و كيف ذلك؟ فقال: أما سمعتاللَّه يقول:

/ 419