و يمكن الجمع بين الأخبار المذكورة بحملموثقة أبي بصير و صحيحة منصور و نحوهما علىما دلت عليه صحيحة زرارة و صحيحة منصورالأخرى من التذكر قبل غسل العضو الأخير أومسحه، و حينئذ فيحمل لفظ الإعادة فيها علىأصل الغسل مشاكلة لما بعده، و يحتمل أيضا-كما ذكره بعض- حمل الموثقة المذكورة وأمثالها على ما إذا كان قد غسل العضوالأخير بقصد انه مأمور به على هذا الوجه.فإنه تجب الإعادة عليه لكون ذلك تشريعامحرما، و الروايات الأخر على ما إذا غسلهلا من هذه الحيثية بل من حيث انه جزء منالوضوء و ان كان بالقصد الحكمي المستمركما في سائر الأجزاء، و لا يخفى ما فيه منالبعد. و الجمع بين الأخبار بالتخيير لايخلو من قرب، و ربما كان ذلك هو الظاهر منكلام الفقيه حيث نقل الخبرين المذكورين معظهورهما في التنافي و لم يجمع بينهما و قدذكر بعض مشايخنا المتأخرين ان هذا دأبهفيما إذا لم يجمع بين الخبرين المتنافيين.
(المسألة الرابعة)- وجوب المباشرة معالإمكان
و عدم جواز التولية في كل من الطهاراتالثلاث- هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعىعليه في الانتصار الإجماع و نقل عن ابنالجنيد انه قال: «يستحب ان لا يشرك الإنسانفي وضوئه غيره بان يوضئه أو يعينه عليه» ولا ريب في ضعفه، لان المتبادر من الأوامرالدالة على الغسل و المسح كتابا و سنةمباشرة المتوضئ ذلك، لان إسناد الفعل إلىفاعله هو الحقيقة و غيره مجاز لا يحمل عليهإلا مع الصارف عن الأول.
و يدل على ذلك رواية الوشاء قال: «دخلت علىالرضا (عليه السلام) و بين يديه إبريق يريدأن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليهفأبى ذلك و قال:
مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصبعليك، تكره ان أوجر؟ قال: تؤجر أنت و أوزرأنا. فقلت له و كيف ذلك؟ فقال: أما سمعتاللَّه يقول: