فتكون الرواية ثالثة لموثقة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين فيالدلالة على البطلان مع الجفاف بالتفريق.
و أنت خبير بان ملخص ما ظهر- من مطاوي هذاالبحث بعد استقصاء النظر في أدلته- أنالموالاة التي هي عبارة عن مراعاة الجفافشرط في صحة الوضوء مع التفريق و اما معالمتابعة فلا يضر جفاف ما سبق لعذر كان منحرارة هواء و نحوها أم لا كما لا يخفى، والاحتياط بالمتابعة مما لا ينبغي تركه.
تنبيهات
(الأول) [ما هو المبطل على القول بمراعاةالجفاف]
هل المبطل على تقدير القول بمراعاةالجفاف هو جفاف جميع الأعضاء المتقدمة. أوجفاف عضو في الجملة، أو العضو السابق علىما هو فيه؟
أقوال ثلاثة: أولها ظاهر المشهور، وثانيها صريح ابن الجنيد على ما نقل عنه مناشتراط بقاء البلل في جميع ما تقدم إلالضرورة، و ثالثها ظاهر السيد المرتضى وابن إدريس.
و الظاهر هو القول المشهور، لأصالة صحةالوضوء فيقتصر في بطلانه على القدرالمتيقن و هو جفاف الجميع، و لأنالروايتين الدالتين على الابطال معالجفاف ان لم تكونا ظاهرتين في ترتبالابطال على جفاف الجميع فلا ظهور لهما فيجفاف البعض.
و مما استدل به على ذلك أيضا الأخبارالدالة على الأخذ من بلة الوضوء لمن نسيمسح رأسه أو رجليه و يضعف باحتمال اختصاصالحكم بالناسي كما هو مورد تلك الأخبار أوالضرورة كما يقوله ابن الجنيد.
(الثاني) [المعتبر هو الجفاف الفعلي أوالتقديري]
وقع في عبائر كثير من الأصحاب التقييد فيالجفاف بالهواء المعتدل، و ظاهره ان تعجيلالجفاف في الهواء الشديد الحرارة و تأخيرهفي الهواء الشديد الرطوبة لا اعتبار به بلالاعتبار بحكم الهواء المتوسط بينهمافيحمل عليه كل من الطرفين، الا ان شيخناالشهيد في الذكرى قال: «لو كان الهواء رطباجدا بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضر لوجودالبلل حسا، و تقييد الأصحاب بالهواءالمعتدل