(المسألة التاسعة) [هل يكفي ماء واحدلإزالة الخبث و الحدث في أعضاء الوضوء؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو مغصوبا، لان شاهد الحال حاصل علىالتقديرين على حد ما يأتي بيانه ان شاءاللَّه تعالى في المكان.

(المسألة التاسعة) [هل يكفي ماء واحدلإزالة الخبث و الحدث في أعضاء الوضوء؟]


هل يشترط طهارة أعضاء الوضوء أولا منالنجاسة لو كان ثمة نجاسة ثم اجراء ماءالوضوء عليها. أو يكفي ماء واحد لازالةالخبث و الحدث؟ قولان:

المشهور الأول، و سيأتي تحقيق المقام فيفصل غسل الجنابة ان شاء اللَّه تعالى.

(المسألة العاشرة) [هل تعتبر الإباحة فيمكان الوضوء؟]


المشهور بين متأخري أصحابنا (رضواناللَّه عليهم) اشتراط الإباحة في مكانالطهارة، فلو توضأ في مكان مغصوب عالماعامدا بطلت طهارته للنهي عن الكون الذي هومن ضروريات الفعل، و قطع المحقق فيالمعتبر بالعدم مع اختياره الاشتراط فيالصلاة، و اليه جنح السيد في المدارك، وتحقيق المسألة حسبما يقتضيه النظر سيأتيان شاء اللَّه تعالى في مبحث المكان منكتاب الصلاة.

(المسألة الحادية عشرة) [حكم ذي الجبيرة]


ظاهر كلام فقهائنا (رضوان اللَّه عليهم)الاتفاق على ان من كان على أعضاء طهارتهجبائر- و هي في الأصل تقال للعيدان والخرقة التي تشد على العظام المكسورة، والظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على مايشد على القروح و الجروح أيضا، لاشتراكالجميع في الحكم الوارد في الروايات التيهي المستند في هذا الباب- فإنه يجب عليه معالإمكان نزع الجبائر أولا، أو تكرار الماءعليها على وجه يصل إلى البشرة و يحصل منهالغسل المعتبر شرعا، و ظاهرهم التخيير فيذلك مع الإمكان بعدم التضرر بالنزع و عدمالتضرر بتطهير ما تحت الجبيرة لو كاننجسا، و لو تعذر النزع و أمكن إيصال الماءإلى ما تحت الجبيرة وجب أيضا، و إلا فيجبالمسح عليها، و احتمل العلامة في النهايةوجوب أقل ما يسمى غسلا، و هو بعيد. و لوكانت الجبيرة نجسة و لم يكن تطهيرها ثمالمسح عليها قالوا يضع عليها خرقة طاهرةثم يمسح عليها، و احتمل في الذكرىالاكتفاء بغسل ما حولها. و صرح بعضهم بانالقرح و الجرح لو كان خاليا من الجبيرة مسحعليه ان أمكن و إلا وضع عليه شيئا طاهرا ومسح عليه.
/ 419