(المسألة التاسعة) [هل يكفي ماء واحدلإزالة الخبث و الحدث في أعضاء الوضوء؟]
هل يشترط طهارة أعضاء الوضوء أولا منالنجاسة لو كان ثمة نجاسة ثم اجراء ماءالوضوء عليها. أو يكفي ماء واحد لازالةالخبث و الحدث؟ قولان: المشهور الأول، و سيأتي تحقيق المقام فيفصل غسل الجنابة ان شاء اللَّه تعالى.
(المسألة العاشرة) [هل تعتبر الإباحة فيمكان الوضوء؟]
المشهور بين متأخري أصحابنا (رضواناللَّه عليهم) اشتراط الإباحة في مكانالطهارة، فلو توضأ في مكان مغصوب عالماعامدا بطلت طهارته للنهي عن الكون الذي هومن ضروريات الفعل، و قطع المحقق فيالمعتبر بالعدم مع اختياره الاشتراط فيالصلاة، و اليه جنح السيد في المدارك، وتحقيق المسألة حسبما يقتضيه النظر سيأتيان شاء اللَّه تعالى في مبحث المكان منكتاب الصلاة.
(المسألة الحادية عشرة) [حكم ذي الجبيرة]
ظاهر كلام فقهائنا (رضوان اللَّه عليهم)الاتفاق على ان من كان على أعضاء طهارتهجبائر- و هي في الأصل تقال للعيدان والخرقة التي تشد على العظام المكسورة، والظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على مايشد على القروح و الجروح أيضا، لاشتراكالجميع في الحكم الوارد في الروايات التيهي المستند في هذا الباب- فإنه يجب عليه معالإمكان نزع الجبائر أولا، أو تكرار الماءعليها على وجه يصل إلى البشرة و يحصل منهالغسل المعتبر شرعا، و ظاهرهم التخيير فيذلك مع الإمكان بعدم التضرر بالنزع و عدمالتضرر بتطهير ما تحت الجبيرة لو كاننجسا، و لو تعذر النزع و أمكن إيصال الماءإلى ما تحت الجبيرة وجب أيضا، و إلا فيجبالمسح عليها، و احتمل العلامة في النهايةوجوب أقل ما يسمى غسلا، و هو بعيد. و لوكانت الجبيرة نجسة و لم يكن تطهيرها ثمالمسح عليها قالوا يضع عليها خرقة طاهرةثم يمسح عليها، و احتمل في الذكرىالاكتفاء بغسل ما حولها. و صرح بعضهم بانالقرح و الجرح لو كان خاليا من الجبيرة مسحعليه ان أمكن و إلا وضع عليه شيئا طاهرا ومسح عليه.