(الأول) [تعين الماء في غسل مخرج الغائط معالتعدي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنالرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره و يتوضأ قاليغسل ذكره و لا يعيد وضوءه».


و موثقة ابن بكير المتقدمة و حسنة ابنأذينة المتقدمة في صدر المسألة و جمعالشيخ (رضى اللَّه عنه) بينها بحمل اعادةالوضوء على ما إذا لم يتوضأ سابقا و فيه انلفظ الإعادة في بعضها ينافيه، مع ذكرالوضوء سابقا في بعض آخر. و جمع آخرون بحملالإعادة على الاستحباب. و لا بأس به. إلا انالأقرب حمل ذلك على التقية، إذ هي الأصلالتام في اختلاف الاخبار كما تقدم بيانه.


و كيف كان فالأحوط إعادة الوضوء فيالاستنجاء من البول كما هو مورد تلكالأخبار.


و (منها)
الاستنجاء من الغائط.


و تحقيق الكلام فيه يقع في مواضع:


(الأول) [تعين الماء في غسل مخرج الغائط معالتعدي‏]


الظاهر انه لا خلاف في انه مع التعدييتعين فيه الماء و مع عدمه يتخير بينه وبين الأحجار و شبهها.


لكن بيان معنى التعدي هنا لا يخلو منإجمال و اشكال، حيث ان ما صرح به الأصحاب-من انه عبارة عن تجاوز الغائط المخرج و هوحواشي الدبر و ان لم يبلغ الأليتين- لادليل عليه في اخبار الاستنجاء بالأحجارالواردة من طرقنا بل هي مطلقة نعم روي منطرق العامة عنه صلّى الله عليه وآله «يكفيأحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلالعادة».

/ 419