اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيقدر واجب المسح من الرأس: فالمشهور- كما نقله جمع: منهم- السيد السندفي المدارك- الاكتفاء بالمسمى، و لو بجزءمن إصبع ممرا له على الممسوح، و لا يجزئمجرد الوضع، لعدم صدق المسح بذلك. و نقل الشهيد في الذكرى عن القطب الراونديفي أحكام القرآن انه لا يجزئ أقل من إصبع. و ظاهر المفيد في المقنعة ذلك، قال: «ويجزئ الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمهمقدار إصبع يضعها عليه عرضا من الشعر إلىقصاصه، و ان مسح منه مقدار ثلاث أصابعمضمومة بالعرض كان قد أسبغ» انتهى. فانالمتبادر من لفظ الاجزاء ان يراد به أقلالواجب.