(الثاني) [المقدار الواجب من مسح الرأس‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيصير مسح الناصية داخلا تحت الأجزاءالذي هو أقل مراتب الواجب، فيسقطالاستدلال بها رأسا.

و ذيل الكلام في المقام واسع الأطراف إلاأنا اقتصرنا على ما فيه كفاية للمتأملبعين الإنصاف.

و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقابالإبهام، ظهر لك ان ما نقله شيخنا المشارإليه في رسالته عن الوالد الماجد (نوراللَّه تعالى تربتهما) من الإجماع صحيح لاغبار عليه، و لا يأتيه الباطل من خلفه و لامن بين يديه و ليته كان حيا فاهدى هذاالتحقيق اليه، و يتبين أيضا ان هذا القولليس مخصوصا بشيخنا الشهيد الثاني فيالروضة أو غيرها من كتبه، و ان الوالد قلدهفي ذلك فأغرب بدعوى الإجماع على ما هنالك،كما بسط به ذلك الفاضل لسان التشنيع و سجلبه من القول الفظيع.

(الثاني) [المقدار الواجب من مسح الرأس‏]


اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيقدر واجب المسح من الرأس:

فالمشهور- كما نقله جمع: منهم- السيد السندفي المدارك- الاكتفاء بالمسمى، و لو بجزءمن إصبع ممرا له على الممسوح، و لا يجزئمجرد الوضع، لعدم صدق المسح بذلك.

و نقل الشهيد في الذكرى عن القطب الراونديفي أحكام القرآن انه لا يجزئ أقل من إصبع.

و ظاهر المفيد في المقنعة ذلك، قال: «ويجزئ الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمهمقدار إصبع يضعها عليه عرضا من الشعر إلىقصاصه، و ان مسح منه مقدار ثلاث أصابعمضمومة بالعرض كان قد أسبغ» انتهى. فانالمتبادر من لفظ الاجزاء ان يراد به أقلالواجب.

/ 419