بعض محدثي متأخري المتأخرين- محل نظر،قال: «فان بعض الماهيات الكلية تحته افرادتصلح عند العقلاء لأن يتعلق غرض الشارعببعضها دون بعض، كحج البيت و غسل الوجه فيالوضوء و مسح المخرج بثلاثة أحجار، ويستهجن عندهم الاقدام على فرد مشكوك فيهمن إفرادها من غير سؤال و ينسبون فاعله إلىالسفه، و هذا نوع من الإجمال منشأه نفسالمعنى لا اللفظ» انتهى كلامه زيد مقامه. وهو وجيه.
المورد الثاني في المحرمات
و (منها) استقبال القبلة و استدبارها بالبول والغائطعلى المشهور، و لكن هل يحرم مطلقا أو فيالصحراء خاصة و اما في الدور فالأفضلالاجتناب؟ قولان:
المشهور الأول، و نقل الثاني عن ظاهرسلار.
و اما مذهب الشيخ المفيد في هذه المسألةفقد اختلف كلام الأصحاب في نقله، فحكى عنهفي المعتبر التحريم في الصحاري و الكراهةفي البنيان، و حكى عنه- في المنتهى والتذكرة و الدروس- التحريم في الصحاري و لميذكروا الكراهة. و قال في المختلف بعد نقلعبارة المقنعة: «و هذا الكلام يعطيالكراهة في الصحاري و الإباحة في البنيان»انتهى. و لعل هذا الاختلاف نشأ من اختلافالأفهام في فهم عبارة المقنعة حيث قال: «ثمليجلس و لا يستقبل القبلة بوجهه و لايستدبرها، و لكن يجلس على استقبال المشرقان شاء أو المغرب، إلى ان قال بعد كلامخارج في البين: فان دخل الإنسان دارا قدبني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلةأو استدبارها لم يضره الجلوس، و إنما يكرهذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكن فيهامن الانحراف عن القبلة» انتهى. و حيث كانصدر عبارته محتملا للحمل على التحريم والكراهة- و لفظ الكراهة أيضا في عجز عبارتهمحتمل لهما، فإنه كثيرا ما يعبر بالكراهةفي مقام