المورد الثاني في المحرمات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بعض محدثي متأخري المتأخرين- محل نظر،قال: «فان بعض الماهيات الكلية تحته افرادتصلح عند العقلاء لأن يتعلق غرض الشارعببعضها دون بعض، كحج البيت و غسل الوجه فيالوضوء و مسح المخرج بثلاثة أحجار، ويستهجن عندهم الاقدام على فرد مشكوك فيهمن إفرادها من غير سؤال و ينسبون فاعله إلىالسفه، و هذا نوع من الإجمال منشأه نفسالمعنى لا اللفظ» انتهى كلامه زيد مقامه. وهو وجيه.


المورد الثاني في المحرمات‏

و (منها) استقبال القبلة و استدبارها بالبول والغائط


على المشهور، و لكن هل يحرم مطلقا أو فيالصحراء خاصة و اما في الدور فالأفضلالاجتناب؟ قولان:


المشهور الأول، و نقل الثاني عن ظاهرسلار.


و اما مذهب الشيخ المفيد في هذه المسألةفقد اختلف كلام الأصحاب في نقله، فحكى عنهفي المعتبر التحريم في الصحاري و الكراهةفي البنيان، و حكى عنه- في المنتهى والتذكرة و الدروس- التحريم في الصحاري و لميذكروا الكراهة. و قال في المختلف بعد نقلعبارة المقنعة: «و هذا الكلام يعطيالكراهة في الصحاري و الإباحة في البنيان»انتهى. و لعل هذا الاختلاف نشأ من اختلافالأفهام في فهم عبارة المقنعة حيث قال: «ثمليجلس و لا يستقبل القبلة بوجهه و لايستدبرها، و لكن يجلس على استقبال المشرقان شاء أو المغرب، إلى ان قال بعد كلامخارج في البين: فان دخل الإنسان دارا قدبني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلةأو استدبارها لم يضره الجلوس، و إنما يكرهذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكن فيهامن الانحراف عن القبلة» انتهى. و حيث كانصدر عبارته محتملا للحمل على التحريم والكراهة- و لفظ الكراهة أيضا في عجز عبارتهمحتمل لهما، فإنه كثيرا ما يعبر بالكراهةفي مقام‏

/ 419