(الصورة الثالثة) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جل ما ذكره من التعليلات في عدم إعادةالصلاة يجري في الوضوء أيضا كما لا يخفى.


(الصورة الثالثة)

هي الثانية بعينها و لكن مع تخلل الحدثبعد الصلاة المتوسطة، و الظاهر انه لا ريبفي إعادة الوضوء حينئذ، لأنه- بالحدثالسابق على الطهارة الاولى و الحدثالمتوسط مع احتمال كون العضو المتروك منكل من الطهارتين- يكون متيقنا للحدث شاكافي الطهارة، و لا ريب أيضا في بطلان احدىالصلاتين لبطلان احدى الطهارتين، لكن هليجب حينئذ اعادة الفرضين معا لتوقف الخروجمن العهدة يقينا عليه، أم يخص ذلك بما إذااختلفا عددا و إلا فيكفي الإتيان بفريضةواحدة مرددة في نيتها؟


الأكثر على الثاني، و إلى الأول ذهب الشيخفي المبسوط بل أوجب أيضا بناء على ذلك قضاءالخمس لو صلاها بخمس طهارات ثم ذكرالإخلال المذكور في إحدى الطهارات مع تخللالحدث بين كل طهارة و صلاة منها، و تبعهأبو الصلاح و ابن زهرة، و ربما لزم علىتقدير ما ذهب اليه السيد جمال الدين عدموجوب إعادة شي‏ء من الوضوء و الصلاتين،لصدق انه شك بعد الفراغ، و الظاهر انه لايلتزمه.


و يدل على قول الأكثر ورود النص في منفاتته صلاة من الخمس مشتبهة انه يكتفيباثنتين و ثلاث و اربع مرددة إما لكونالعلة في الجميع واحدة، أو لكون المتنازعفيه داخلا في موضوع الخبر، بان يقال انبطلان الصلاة ببطلان شرطها المتوقف صحتهاعليه فوت يدخل في عموم «من فاتته. الخبر» ويؤيد ذلك أيضا قول ابي جعفر (عليه السلام)في حسنة زرارة: «. و ان نسيت الظهر حتى صليتالعصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعدفراغك فانوها الاولى ثم صل العصر، فإنماهي أربع مكان اربع». لكن يشكل من حيثاختلاف هيئتي الجهرية و الإخفاتية جهرا وإخفاتا

/ 419