و ما هو الأقرب النقض بالرابعة مع عدمتطاول الفصل زمانا في الخروج، و في النقضبالثالثة احتمال قوي، لصدق العودبالثانية» ثم قال بعد نقله: «قلت: الظاهران تحقق العادة ملزوم للنقض فلا يتوقفالنقض على زيادة» انتهى.
(الخامس)
المفهوم من كلام جملة من الأصحاب- منهم:العلامة في التحرير- جريان ما تقدم منالبحث في الريح من الموافقة للحدثينالآخرين في المواضع المجمع عليها و شرطالاعتياد في محل الخلاف، و من كلام آخرين-منهم: العلامة ف التذكرة و المختلف- تخصيصالبحث بالحدثين الآخرين، حيث ذكرواالفروض المذكورة فيهما و لم يتعرضوا للريحبالكلية، و جملة من الأصحاب قد صرحوابنقضها بالخروج من قبل الرجل و المرأة منغير تقييد بالاعتياد مع التقييد به فيالحدثين الآخرين، و بعض خصه بقبل المرأة،و علله بان له منفذا إلى الجوف فيمكنالخروج من المعدة اليه، و من عمم فيالقبلين كأنه لحظ إطلاق الاخباربالانتقاض من الخروج من الطرفين الأسفلين.و بعض منع من النقض بها من غير الدبر. والمنقول من خلاف الشيخ في المبسوط و ابنإدريس في السرائر إنما هو في الحدثينالآخرين، بل نقل بعض أفاضل متأخريالمتأخرين عن ظاهر ابن إدريس في السرائرعدم النقض بالريح الخارج من غير الدبر. وأنت خبير- بعد الإحاطة بما قدمناه- بالحكمفي ذلك.
(البحث الثاني) [انتقاض الوضوء بالنوم]
المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء بالنومالغالب على حاستي السمع و البصر على اي حالكان: مضطجعا أو قاعدا، منفرجا أو متلاصقا وربما ظهر من كلام علي بن بابويه في الرسالةو ابنه في المقنع عدم النقض به مطلقا،لحصرهما ما يجب اعادة الوضوء به و ما ينقضهفي البول و المني و الغائط و الريح. و هوبعيد من المذهب إلا ان يحمل كلامهما علىالناقض مما يخرج من الإنسان، كما يشعر بهقوله في المقنع بعد حصر النقض في الأربعةالمذكورة: «و ما سوى ذلك- من القيء والقلس و القبلة و الحجامة و الرعاف و المذيو الودي- فليس فيه اعادة وضوء».