(المسألة الرابعة) [هل يجب تخليل اللحيةالخفيفة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهر ذلك- كما ترى- انه- بعد الابتداء فيالوجه بالأعلى و في اليدين بالمرفقين-يستمر في إجراء الماء المغسول به إلى آخرالعضو، و هو صريح في الترتيب في نفس العضوعلى الوجه المذكور في كلام شيخنا الشهيدالثاني. و لزوم الحرج في ذلك- كما أوردهشيخنا الشهيد الأول في الذكرى على العلامةبعد نقله عنه ما نقلناه هنا- غير واضح. وليس في شي‏ء من الأخبار ما يدل على ماذكروه من وقوع غسل بعض الأجزاء السافلةقبل العالية سواء كانت في سمتها أم لا، بلغاية بعضها ان يكون مطلقا و البعض الآخركما عرفت من الظهور في الترتيب، و القاعدةتقتضي حمل المطلق على المقيد. و بذلك يظهرضعف ما ذهب اليه السيد السند (قدس سره) و منتبعه.

(المسألة الرابعة) [هل يجب تخليل اللحيةالخفيفة]


قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب- منهم:العلامة في بعض كتبه، بل ربما كان هوأولهم، و تبعه عليه جمع ممن تأخر عنه-إثبات الخلاف في وجوب تخليل اللحيةالخفيفة و عدمه، فنقلوا عن الشيخ فيالمبسوط و المحقق في المعتبر و جماعة ممنتبعهما عدم الوجوب، و عن المرتضى و ابنالجنيد وجوب ذلك. و اختار العلامة فيالمنتهى و الإرشاد الأول و في المختلف والتذكرة الثاني.

و التحقيق عند التأمل في كلام هؤلاءالمنقول عنهم انه لا خلاف في البين و لانزاع بين الفريقين، فان كلام ابن الجنيدينادي بصريحه على عدم وجوب غسل ما سترهالشعر من البشرة و وجوب غسل ما لم تستره،حيث قال: «إذا خرجت اللحية فلم تكثر فتوارىبنباتها البشرة من الوجه، فعلى المتوضئغسل الوجه كما كان قبل ان ينبت الشعر حتىيستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقععليها حس البصر اما بالتخليل أو غيره، لانالشعر إذا ستر البشرة قام مقامها، و إذا لميسترها كان على المتوضئ إيصال الماءإليها» و لا أراك في شك مما ذكرنا بعد ماتلونا عليك من عبارته، و نحوها عبارةالسيد المرتضى في المسائل الناصرية، و كذافي مسائل الخلاف. و قال الشيخ في المبسوط:«لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفةأو كثيفة، أو بعضها

/ 419