(المسألة الرابعة) [هل يجب تخليل اللحيةالخفيفة]
قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب- منهم:العلامة في بعض كتبه، بل ربما كان هوأولهم، و تبعه عليه جمع ممن تأخر عنه-إثبات الخلاف في وجوب تخليل اللحيةالخفيفة و عدمه، فنقلوا عن الشيخ فيالمبسوط و المحقق في المعتبر و جماعة ممنتبعهما عدم الوجوب، و عن المرتضى و ابنالجنيد وجوب ذلك. و اختار العلامة فيالمنتهى و الإرشاد الأول و في المختلف والتذكرة الثاني. و التحقيق عند التأمل في كلام هؤلاءالمنقول عنهم انه لا خلاف في البين و لانزاع بين الفريقين، فان كلام ابن الجنيدينادي بصريحه على عدم وجوب غسل ما سترهالشعر من البشرة و وجوب غسل ما لم تستره،حيث قال: «إذا خرجت اللحية فلم تكثر فتوارىبنباتها البشرة من الوجه، فعلى المتوضئغسل الوجه كما كان قبل ان ينبت الشعر حتىيستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقععليها حس البصر اما بالتخليل أو غيره، لانالشعر إذا ستر البشرة قام مقامها، و إذا لميسترها كان على المتوضئ إيصال الماءإليها» و لا أراك في شك مما ذكرنا بعد ماتلونا عليك من عبارته، و نحوها عبارةالسيد المرتضى في المسائل الناصرية، و كذافي مسائل الخلاف. و قال الشيخ في المبسوط:«لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفةأو كثيفة، أو بعضها