(الثالث) [اعتبار عدم الجفاف فيما تقدم فيالاكتفاء بالإتيان بالمشكوك فيه و مابعده]
قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا اشتراطالأصحاب في الاكتفاء بالإتيان بالمشكوك وما بعده عدم جفاف ما تقدم، و إلا فالواجبعندهم الإعادة تحصيلا للموالاة الواجبة. وأنت خبير بان الظاهر من الرواية المتقدمةالتي هي مستند هذا الحكم الإعادة علىالعضو المشكوك مطلقا بدون تقييد بعدمالجفاف. و ما تقدم من الروايات الدالة علىتفسير الموالاة بمراعاة الجفاف لا عمومفيه على وجه يشمل ما نحن فيه حتى يخصص بههذا الإطلاق، إذ ليس إلا صحيحة معاوية بنعمار و موثقة أبي بصير كما حققناه سابقا وموردهما خاص بنفاد الماء و عروض الحاجة، ولعله إلى هذا يشير كلام المحدث الحر (قدسسره) في كتاب الوسائل حيث قال: «باب ان منشك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصرافوجب ان يأتي بما شك فيه و بما بعده، و من شكبعد الانصراف لم يجب عليه شيء». فإنهظاهر في مراعاة الترتيب بالإتيان بما شكفيه و ما بعده أعم من ان يجف ما قبله أم لا،مع تخصيصه في كتاب البداية فيما تقدم