(الثالث) [اعتبار عدم الجفاف فيما تقدم فيالاكتفاء بالإتيان بالمشكوك فيه و مابعده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في آخرها: «انما الشك إذا كنت في شي‏ء لمتجزه» يعني إنما الشك الموجب للعملبمقتضاه من الانيان بالمشكوك فيه إذا كنتفي شي‏ء لم تخرج عنه و لم تجزه، و حينئذفالمراد بقوله في صدرها: «و قد دخلت فيغيره» كناية عن مجرد الفراغ، و الترجيح فيالمقام لا يخلو عن اشكال و ان كان القولالمشهور لا يخلو من قوة.

لكن يبقى في المقام إشكال أشار إليه السيدالسند في المدارك فيما إذا تعلق الشكبالعضو الأخير، لعدم تحقق الإكمال الموجبلإلغاء الشك. و ربما يدفع بان الظاهر تحققالإكمال و الفراغ بمجرد ان يجد نفسه غيرمشتغل بأفعال الوضوء بعد تيقن التلبس بهفحينئذ لو طرأ الشك لم يعتد به.

و كيف كان فالأحوط بناء على هذا القولالتدارك ما لم يحصل القيام أو ما في حكمه،و بعض الأصحاب صار إلى القول الأولاحتياطا، و لا ريب انه أحوط.

(الثالث) [اعتبار عدم الجفاف فيما تقدم فيالاكتفاء بالإتيان بالمشكوك فيه و مابعده‏]


قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا اشتراطالأصحاب في الاكتفاء بالإتيان بالمشكوك وما بعده عدم جفاف ما تقدم، و إلا فالواجبعندهم الإعادة تحصيلا للموالاة الواجبة. وأنت خبير بان الظاهر من الرواية المتقدمةالتي هي مستند هذا الحكم الإعادة علىالعضو المشكوك مطلقا بدون تقييد بعدمالجفاف. و ما تقدم من الروايات الدالة علىتفسير الموالاة بمراعاة الجفاف لا عمومفيه على وجه يشمل ما نحن فيه حتى يخصص بههذا الإطلاق، إذ ليس إلا صحيحة معاوية بنعمار و موثقة أبي بصير كما حققناه سابقا وموردهما خاص بنفاد الماء و عروض الحاجة، ولعله إلى هذا يشير كلام المحدث الحر (قدسسره) في كتاب الوسائل حيث قال: «باب ان منشك في شي‏ء من أفعال الوضوء قبل الانصرافوجب ان يأتي بما شك فيه و بما بعده، و من شكبعد الانصراف لم يجب عليه شي‏ء». فإنهظاهر في مراعاة الترتيب بالإتيان بما شكفيه و ما بعده أعم من ان يجف ما قبله أم لا،مع تخصيصه في كتاب البداية فيما تقدم‏
/ 419