(الخامس) [عدم الالتفات إلى ما شك فيه فيمورده رخصة أو عزيمة؟]
الظاهر- كما صرح به بعض محققي المتأخرين-ان عدم الالتفات إلى ما شك فيه و تركه رخصةلا انه يحرم فعله، و كذا في صورة تيقنالطهارة و الشك في الحدث، لعموم الاحتياطالموجب المشي على الصراط الذي هو عبارة عنالإتيان بما يتيقن به الخروج عن العهدةعلى جميع الاحتمالات. و يحتمل الثانيلعموم قوله (عليه السلام) في موثقة بكير:«إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، و إياك انتحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت» والظاهر حمل الخبر المذكور على المنع عناحداث الوضوء على سبيل الوجوب و الحتم،لعدم العمل به على ظاهره إجماعا نصا وفتوى.
(المسألة الرابعة عشرة) [الشك في الطهارةمع يقين الحدث و عكسه]
لو شك في الطهارة مع تيقن الحدث أوتيقنها مع الشك فيه، بنى على يقينه فيالموضعين إجماعا نصا و فتوى. و من الأخبار الواردة في ذلك موثقة بكيرالمتقدمة، و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) في حديث قال فيه: «قلت: فان حرك إلىجنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيءمن ذلك أمر بين، و إلا فإنه على يقين منوضوئه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و لكنينقضه بيقين آخر». إذا عرفت ذلك ففي المقام فوائد ثلاث
(الاولى) [من خرج منه بلل مشتبه قبلالاستبراء]
المفهوم من كلام أصحابنا (رضوان اللَّهعليهم) استثناء صورة واحدة من هذهالقاعدة، و هو ما إذا بال و لم يستبرئ ثمخرج بلل مشتبه، فإنهم صرحوا بوجوب الوضوءفي الصورة المذكورة بلا خلاف، بل عن ابنإدريس دعوى الإجماع عليه، و يدل عليهمفهوم قول الصادق (عليه السلام)