و حمله الشيخ على ما إذا لم يكن قد استبرأمن البول، مستدلا بالتعليل بخروجه مندريرة البول اى محل سيلانه، و ذلك لانه لايخرج إلا و معه شيء من البول. و هو جيد.
فذلكة [الفرق بين السبب و الموجب والناقض]
ما ذكرنا من الأحداث المتقدمة قد يعبرعنها بالأسباب تارة باعتبار استلزامهالذاتها الطهارة وجوبا أو ندبا. فلا يرد حدثالصبي و المجنون و الحائض، فإن حدثهم بحسبذاته مستلزم للطهارة و إنما تخلف لعارض، وهو فقد الشرط في الأولين و وجود المانع فيالثالث، و تخلف الحكم لفقد شرط أو وجودمانع لا يقدح في السببية، و قد يعبر عنهابالموجبات باعتبار إيجابها الطهارة عندالمخاطبة بواجب مشروط بالطهارة فيما يجبلغيره على المشهور، و عند وجود السبب علىالقول بالوجوب النفسي، و قد يعبر عنهابالنواقض باعتبار نقضها لما تعقبه منالطهارة. و المشهور ان السبب أعم مطلقا،اما من الناقض فلاجتماعهما في حدث تعقبطهارة و تخلف السبب فيما عدا ذلك. و اما منالموجب فلاجتماعهما في حال اشتغال الذمةبمشروط بالطهارة، و انفراد السبب بحالبراءة الذمة من ذلك. و النسبة بين الناقض والموجب العموم من وجه، لصدق الناقض بدونالموجب في حدث تعقب طهارة صحيحة مع خلوالذمة من مشروط بها، و صدق الموجب بدونالناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليفبصلاة واجبة من غير سبق طهارة و اعترض بعضالمتأخرين على ذلك بان الجنابة ناقضةللوضوء و ليست سببا له، و كذا وجود الماءبالنسبة إلى التيمم، فلا يكون بين الناقضو السبب عموم مطلق بل من وجه.و أجيب بأن الكلام إنما هو في أسبابالطهارات و موجباتها و نواقضها، كما هوالمصرح به في بعض عباراتهم، فالنقضبالجنابة غير جيد، لأنها سبب في الطهارة،و يمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا،لأنه معرف لوجوبها.