فائدة
قد صرح جمع من المتأخرين باستحبابالمضمضة و الاستنشاق بثلاثة أكف، و انه معإعواز الماء يكفي الكف الواحد، و انهيشترط تقديم المضمضة أولا، و جوز العلامةفي النهاية ان يتمضمض مرة و يستنشق مرة وهكذا ثلاثا، سواء كان الجميع بغرفة أوغرفتين أو أزيد.و اعترضهم جمع من متأخريهم بعدم وجودالمستند في شيء من هذه التفاصيل سوىرواية عبد الرحمن بن كثير فإنها دلت علىتقديم المضمضة و عطف الاستنشاق عليه بـ«ثم».
أقول: و قد دلت رواية العهد المتقدمة علىالتثليث أيضا، لكن أعم من ان يكون بثلاثةأكف في كل منهما أو أقل و ان كان الظاهرالأول، فيحصل من كلتا الروايتين استحبابتقديم المضمضة على الاستنشاق و تثليثهما.
و (منها) الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق
بما ورد عن الأمير (صلوات اللَّه عليه) فيرواية عبد الرحمن بن كثير حيث قال: «. ثمتمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق فقال: اللهملا تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشمريحها و روحها و طيبها»..و (منها) كون الوضوء بمد
إجماعا نصا و فتوى، و من الاخبار في ذلكصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: «كان رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله) يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع»و مثله في صحيحة زرارة و زاد فيها «و المدرطل و نصف، و الصاع ستة أرطال».