فائدة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فائدة

قد صرح جمع من المتأخرين باستحبابالمضمضة و الاستنشاق بثلاثة أكف، و انه معإعواز الماء يكفي الكف الواحد، و انهيشترط تقديم المضمضة أولا، و جوز العلامةفي النهاية ان يتمضمض مرة و يستنشق مرة وهكذا ثلاثا، سواء كان الجميع بغرفة أوغرفتين أو أزيد.


و اعترضهم جمع من متأخريهم بعدم وجودالمستند في شي‏ء من هذه التفاصيل سوىرواية عبد الرحمن بن كثير فإنها دلت علىتقديم المضمضة و عطف الاستنشاق عليه بـ«ثم».


أقول: و قد دلت رواية العهد المتقدمة علىالتثليث أيضا، لكن أعم من ان يكون بثلاثةأكف في كل منهما أو أقل و ان كان الظاهرالأول، فيحصل من كلتا الروايتين استحبابتقديم المضمضة على الاستنشاق و تثليثهما.


و (منها) الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق‏

بما ورد عن الأمير (صلوات اللَّه عليه) فيرواية عبد الرحمن بن كثير حيث قال: «. ثمتمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق فقال: اللهملا تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشمريحها و روحها و طيبها»..


و (منها) كون الوضوء بمد


إجماعا نصا و فتوى، و من الاخبار في ذلكصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: «كان رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله) يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع»و مثله في صحيحة زرارة و زاد فيها «و المدرطل و نصف، و الصاع ستة أرطال».


/ 419