بحسنة داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «سألته عن التعويذ يعلقعلى الحائض. قال: نعم لا بأس. قال و قال:تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها» و منالظاهر ان التعويذ لا ينفك عن الآياتالقرآنية بقرينة النهي عن اصابة اليد، فانالظاهر انه إنما وقع لذلك، و حينئذ فيجبالجمع بينهما، اما بحمل رواية علي بن جعفرعلى الكتابة على وجه يستلزم المس والثانية على ما ليس كذلك، أو بحملها علىالكراهة كما هو ظاهر الأكثر.
هذا. و لم أقف للقائلين بالجواز على دليلسوى التمسك بالأصل، و الطعن في الآية بعدمالدلالة، تشبثا بذيل الاحتمالات وردابضعف السند لما ورد في تفسيرها منالروايات، و كذلك جملة ما قدمناه منالاخبار، لكونه ضعيفا بهذا الاصطلاح الذيعليه المدار، مع ان من جملة القواعدالمقررة و الضوابط المتكررة جبر الضعيفبالشهرة.
و قد تقدم الكلام في المقدمة الثالثة فيضعف الاعتماد على هذا الأصل فليراجع.
فروع:
(الأول)
الظاهر انه لا خلاف هنا في جواز مسالهامش و الورق الخالي من الكتابة، لمرسلةحريز المتقدمة و كذا حمله و تعليقه- كمانقله العلامة في المنتهى- على كراهية، لماتقدم من النهي في رواية إبراهيم بن عبدالحميد.
(الثاني)
الظاهر اختصاص حرمة المس بالملاقاة بجزءمن الجسد، فلا يتعدى الى الملاقاة بطرفالثوب و نحوه، و على تقدير الأول فهل يختصبالكف بناء على انه الذي يلمس به غالبا، أويشمل سائر الجسد؟ قولان، أظهرهما الثاني،للصدق لغة