(المقام الحادي عشر) [تداخل الأغسال‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضوء لا ينقض إلا بالحدث- فقد أورد عليهبان عدم الانتقاض لا يقتضي ترتب جميع مايترتب على كل وضوء، بل يقتضي استصحاب ماثبت ترتبه على ذلك الوضوء و هو متجه.

(المقام الحادي عشر) [تداخل الأغسال‏]


اختلف الأصحاب (قدس اللَّه أرواحهم) فيتداخل الأغسال في النية على أقوال سيأتيتفصيلها ان شاء اللَّه تعالى، الا أنا قبلالشروع في ذلك نقدم من مجمل التحقيق مايكون طريقا إلى الخروج من ذلك المضيق.

فنقول: الظاهر ان الحدث- الذي هو عبارة عنالحالة المسببة عن أحد الموجبات الممتنعالدخول معها في الصلاة- أمر كلي و ان تعددتأسبابه من البول و الغائط و نحوهما والجنابة و الحيض و نحوهما، و لا يتعددبتعددها، و المقصود من الطهارة بأنواعهارفع هذه الحالة، و ملاحظة خصوصية السببكلا أو بعضا لا مدخل له في ذلك بصحة و لاإبطال فذكره كتركه، و ان الطهارة- وضوءكانت أو غسلا- لغاية من الغايات متى كانتخالية من المبطل، صح ترتب ما عدا تلكالغاية من سائر الغايات المشاركة لها علىتلك الطهارة و ان لم تكن مقصودة حال الفعل،و هذا في الوضوء واضح كما أسلفنا بيانه فيسابق هذا المقام، و اما في الغسل فمبني علىأصح القولين- و ان لم يكن بأشهرهما- من رفعما عدا غسل الجنابة من الأغسال واجبا كانأو مستحبا و عدم احتياجه إلى الوضوء كماذهب اليه علم الهدى من المتقدمين، و نهجعلى منواله طائفة من متأخري المتأخرين، وعليه دلت أخبار أهل الذكر (سلام اللَّهعليهم) و اما على المشهور فيشكل الحكم،لعدم الرفع، و لهذا يوجب المانعون نيةالأسباب في تداخل الأغسال المستحبة، لعدماشتراكها في موجب الرفع، فلا تداخل بدونه،و أشكل على بعضهم اندراج غسل الجنابة تحتما عداه من الأغسال الواجبة، لعدم رفعهإلا مع الوضوء، لو نوى ما عدا الجنابةخاصة، و أشكل على جملة منهم الحكمبالتداخل في الواجب و المستحب للتضاد بينوجهي الوجوب و الاستحباب.

/ 419