الظاهر من كلام أكثر الأصحاب اختصاصالاستبراء بالرجل بل صرح بذلك جملة منهم،و قيل بثبوته للأنثى و انها تستبرئ عرضا، واختاره العلامة في المنتهى، و قال: «الرجلو المرأة سواء» و مورد الأخبار المتقدمة-كما عرفت- إنما هو الرجل، فالقول بالتعديةمع عدم الدليل مشكل. و نقل عن ابن الجنيد فيمختصره انه قال: «إذا بالت المرأة تنحنحتبعد بولها» انتهى.
(الثاني) [البلل المشتبه]
قد صرح غير واحد من المتأخرين و متأخريهمبأنه لا يعرف خلافا بين علمائنا في انالبلل المتجدد بعد الاستبراء لا حكم له. وان الخارج مع عدم