(الأول) [هل يختص الاستبراء بالرجل؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خاصة، و اما حسنة محمد بن مسلم فليس فيشي‏ء من الأقوال ما ينطبق عليها، لأنها قدتضمنت العصر من أصل الذكر إلى طرفه ثلاثاثم النتر و لو مرة، و ليس في هذه الأقوال مايطابق ذلك. و كذلك هذه الرواية الثالثة. ولعل من قال بالمسحات الست مع نتر طرف الذكراستند إلى العمل بمضمون الأخبار الثلاثةجميعا، لكن تثليث النتر- كما ذكروا- ليس فيشي‏ء منها.

و اما التنحنح الذي ذكره العلامة و الشهيدفلم نقف أيضا فيه على خبر، بل و لا في كلامالقدماء على اثر، و العجب من اضطرابعبائرهم في ذلك مع خلو المأخذ مما هنالك.

قيل: و كيف كان فالزيادات التي ذكروها لاحرج فيها، لما فيها من مزيد الاستظهار فيإخراج ما ربما يبقى في المخرج و فيه إشكال،إذ استعمال ذلك باعتقاد انه سنة شرعية لايخلو من تشريع. و الاستناد إلى التساهل فيأدلة السنن تساهل خارج عن السنن.

تنبيهات‏

(الأول) [هل يختص الاستبراء بالرجل؟]


الظاهر من كلام أكثر الأصحاب اختصاصالاستبراء بالرجل بل صرح بذلك جملة منهم،و قيل بثبوته للأنثى و انها تستبرئ عرضا، واختاره العلامة في المنتهى، و قال: «الرجلو المرأة سواء» و مورد الأخبار المتقدمة-كما عرفت- إنما هو الرجل، فالقول بالتعديةمع عدم الدليل مشكل. و نقل عن ابن الجنيد فيمختصره انه قال: «إذا بالت المرأة تنحنحتبعد بولها» انتهى.

(الثاني) [البلل المشتبه‏]


قد صرح غير واحد من المتأخرين و متأخريهمبأنه لا يعرف خلافا بين علمائنا في انالبلل المتجدد بعد الاستبراء لا حكم له. وان الخارج مع عدم‏

/ 419