(الثالث) [حكم مقطوع اليد]
مقطوع اليد اما ان يكون من تحت المرفق أومن فوقه أو منه. فعلى الأول الظاهر انه لا خلاف في وجوبغسل الباقي، و لعله الحجة و إلا فالأخبارالمستدل بها في المقام لا تخلو من إجمال وإبهام. فمما استدل به على ذلك صحيحة رفاعة بروايةالشيخ عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال:«سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه». و حسنته برواية الكليني قال «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن الأقطع قال: يغسلما قطع منه». و احتمل بعض المحققين من متأخريالمتأخرين أنهما واحد و ان التغيير نشأ منالنقل بالمعنى. و صريح الاولى- كما ترى- غسل محل القطعخاصة، مع عدم تعيين ذلك المحل فيها بأنه منالمرفق أو من تحته أو فوقه، و الموصول فيالثانية يحتمل وقوعه على المكان فتصيركالأولى، و حينئذ ف «قطع» خال عن الضمير ونائب الفاعل هو الجار و المجرور و يحتملوقوعه على العضو، فيكون المعنى يغسل العضوالذي وقع القطع منه. و كيف كان فمحل القطعأيضا غير معلوم. و لعل الاستدلال بهما بناءعلى ان الأمر بالغسل ملزوم لكون القطع منتحت المرفق، لعدم وجوب غسل ما فوقه. لكنيبقى فيه احتمال كونه من المرفق، فإنه- كماسيأتي- يجب غسل الباقي.