(الثالث) [حكم مقطوع اليد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بما حققناه يظهر ان من استدل من أصحابنا-على وجوب غسل المرفق بظاهر الأخبار التيقدمناها في الوضوء البياني و استند إلى انذلك أصالة- يرد عليه ما أورده على وجوبالابتداء بالأعلى في غسل الوجه، فلا يتمله ذلك.

(الثالث) [حكم مقطوع اليد]


مقطوع اليد اما ان يكون من تحت المرفق أومن فوقه أو منه.

فعلى الأول الظاهر انه لا خلاف في وجوبغسل الباقي، و لعله الحجة و إلا فالأخبارالمستدل بها في المقام لا تخلو من إجمال وإبهام.

فمما استدل به على ذلك صحيحة رفاعة بروايةالشيخ عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال:«سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه».

و حسنته برواية الكليني قال «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن الأقطع قال: يغسلما قطع منه».

و احتمل بعض المحققين من متأخريالمتأخرين أنهما واحد و ان التغيير نشأ منالنقل بالمعنى.

و صريح الاولى- كما ترى- غسل محل القطعخاصة، مع عدم تعيين ذلك المحل فيها بأنه منالمرفق أو من تحته أو فوقه، و الموصول فيالثانية يحتمل وقوعه على المكان فتصيركالأولى، و حينئذ ف «قطع» خال عن الضمير ونائب الفاعل هو الجار و المجرور و يحتملوقوعه على العضو، فيكون المعنى يغسل العضوالذي وقع القطع منه. و كيف كان فمحل القطعأيضا غير معلوم. و لعل الاستدلال بهما بناءعلى ان الأمر بالغسل ملزوم لكون القطع منتحت المرفق، لعدم وجوب غسل ما فوقه. لكنيبقى فيه احتمال كونه من المرفق، فإنه- كماسيأتي- يجب غسل الباقي.

/ 419