ثم انه يرد أيضا ان النقض بالأمرين غيرمستقيم، فان البحث ان كان في أسباب الوضوءو نواقضه و موجباته فلا يرد الثاني، و انكان في الأعم فلا يرد الأول.
و استظهر السيد السند في المدارك انالنسبة بين الثلاثة الترادف، قال: «فانوجه التسمية لا يجب اطراده» انتهى. و هومبني على ان الظاهر من الأسباب ما من شأنهأن يتسبب للوجوب، و كذلك الظاهر من الناقضما من شأنه النقض، و كذلك الموجب، و ظاهرما تقدم من كلامهم اعتبار ذلك في السببخاصة دون الآخرين، و هو تحكم
المطلب الثاني في الغاية، و هي قد تكون واجبة تارة فيجب الوضوء لها،و قد تكون مندوبة أخرى فيكون الوضوء لهامندوبا، فالكلام يقع في هذا المطلب فيمقصدين:
المقصد الأول في الغاية الواجبة، و فيه مسائل:
(المسألة الأولى) [وجوب الوضوء للصلاةالواجبة]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في وجوب الوضوء للصلاة الواجبة، بلربما كان من ضروريات الدين.
و استدل عليه أيضا بقوله تعالى: «. إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ.
الآية» فإن صيغة الأمر للوجوب، و سياقالكلام دال على انه للصلاة، لأنه إذا قيل:«إذا لقيت العدو فخذ سلاحك» و «إذا أردتالأمير فالبس ثيابك» يفهم منه عرفا ان أخذالسلاح و لبس الثياب لأجل لقاء العدو والأمير، فقد دل على المدعى بتمامه و يردعليه ان المروي في تفسير الآية ان المرادبالقيام فيها القيام من حدث النوم، كمارواه الشيخ عن ابن بكير في الموثق قال:«قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام)