المقصد الأول في الغاية الواجبة، و فيه مسائل: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثم انه يرد أيضا ان النقض بالأمرين غيرمستقيم، فان البحث ان كان في أسباب الوضوءو نواقضه و موجباته فلا يرد الثاني، و انكان في الأعم فلا يرد الأول.


و استظهر السيد السند في المدارك انالنسبة بين الثلاثة الترادف، قال: «فانوجه التسمية لا يجب اطراده» انتهى. و هومبني على ان الظاهر من الأسباب ما من شأنهأن يتسبب للوجوب، و كذلك الظاهر من الناقضما من شأنه النقض، و كذلك الموجب، و ظاهرما تقدم من كلامهم اعتبار ذلك في السببخاصة دون الآخرين، و هو تحكم‏


المطلب الثاني في الغاية، و هي قد تكون واجبة تارة فيجب الوضوء لها،و قد تكون مندوبة أخرى فيكون الوضوء لهامندوبا، فالكلام يقع في هذا المطلب فيمقصدين:


المقصد الأول في الغاية الواجبة، و فيه مسائل:

(المسألة الأولى) [وجوب الوضوء للصلاةالواجبة]


لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في وجوب الوضوء للصلاة الواجبة، بلربما كان من ضروريات الدين.


و استدل عليه أيضا بقوله تعالى: «. إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ.


الآية» فإن صيغة الأمر للوجوب، و سياقالكلام دال على انه للصلاة، لأنه إذا قيل:«إذا لقيت العدو فخذ سلاحك» و «إذا أردتالأمير فالبس ثيابك» يفهم منه عرفا ان أخذالسلاح و لبس الثياب لأجل لقاء العدو والأمير، فقد دل على المدعى بتمامه و يردعليه ان المروي في تفسير الآية ان المرادبالقيام فيها القيام من حدث النوم، كمارواه الشيخ عن ابن بكير في الموثق قال:«قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام)

/ 419