(الثالث) [الوظيفة عند تعذر الموالاة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليخرج طرف الإفراط في الحرارة» انتهى. وهو جيد، لأن الإعادة إنما علقت في الخبرينالمتقدمين على الجفاف، و هو غير صادق هنالا لغة و لا عرفا، و الجفاف التقديري لادليل عليه، لكن يبقى الإشكال أيضا في طرفالإفراط بالجفاف بالحرارة الشديدة من حيثان الحكم معلق في الأخبار على الجفاف و قدتحقق كما هو المفروض و التقدير أيضا لا وجهله، و تقييد النص بحال الاعتدال من غيردليل محل إشكال إلا ان يتمسك بالضرورة. وفيه انه يندفع بالتيمم أو الاستئناف.

(الثالث) [الوظيفة عند تعذر الموالاة]


صرح جمع من الأصحاب بأنه لو تعذرتالموالاة فلم تبق بلة على اليد للمسح جازالاستئناف للمسح، للضرورة، و صدقالامتثال، و اختصاص المسح بالبلة بحالالإمكان. و يحتمل الانتقال إلى التيمم. ولم أقف على نص في ذلك، و الاحتياط يقتضيالتعجيل في الوضوء، فان لم تبق بلة جمع بينالاستئناف و التيمم.

(المسألة الثالثة) [وجوب الترتيب بينأعضاء الوضوء]


الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في وجوب الترتيب بين أعضاءالوضوء فيما عدا الرجلين إحداهما علىالأخرى، و وجوب الإعادة على ما يحصل معه معمخالفته عمدا أو نسيانا قبل الجفاف، و شرحالكلام في هذه المسألة ينتظم في فوائد:

(الأولى) [انعقاد الإجماع على وجوبالترتيب‏]


القول بوجوب الترتيب- بأن يبدأ بالوجه ثمباليد اليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثمبالرجلين- مما انعقد عليه إجماعنا فتوى ورواية:

فمن الأخبار الواردة بذلك صحيحة زرارة عنالباقر (عليه السلام) قال:

«تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عز و جل:ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين. و لا تقدمن شيئا بين يدي شي‏ءتخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبلالوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و انمسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبلالرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأاللَّه عز و جل به» و هي صريحة

/ 419