(الثالث) [الوظيفة عند تعذر الموالاة]
صرح جمع من الأصحاب بأنه لو تعذرتالموالاة فلم تبق بلة على اليد للمسح جازالاستئناف للمسح، للضرورة، و صدقالامتثال، و اختصاص المسح بالبلة بحالالإمكان. و يحتمل الانتقال إلى التيمم. ولم أقف على نص في ذلك، و الاحتياط يقتضيالتعجيل في الوضوء، فان لم تبق بلة جمع بينالاستئناف و التيمم.
(المسألة الثالثة) [وجوب الترتيب بينأعضاء الوضوء]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في وجوب الترتيب بين أعضاءالوضوء فيما عدا الرجلين إحداهما علىالأخرى، و وجوب الإعادة على ما يحصل معه معمخالفته عمدا أو نسيانا قبل الجفاف، و شرحالكلام في هذه المسألة ينتظم في فوائد:
(الأولى) [انعقاد الإجماع على وجوبالترتيب]
القول بوجوب الترتيب- بأن يبدأ بالوجه ثمباليد اليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثمبالرجلين- مما انعقد عليه إجماعنا فتوى ورواية: فمن الأخبار الواردة بذلك صحيحة زرارة عنالباقر (عليه السلام) قال: «تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عز و جل:ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين. و لا تقدمن شيئا بين يدي شيءتخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبلالوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و انمسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبلالرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأاللَّه عز و جل به» و هي صريحة