الفصل الثاني في الأسباب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بأسانيد ثلاثة عن الرضا (عليه السلام) عنآبائه عن الحسين بن علي (عليهم السلام) و لاتنافي، لإمكان اتفاق ذلك لكل منهما(عليهما السلام) و التقريب ان تأخيرهما(عليهما السلام) أكل اللقمة إلى بعدالخروج- مع علمهما بأنها ما استقرت في جوفأحد إلا وجبت له الجنة و عتقهما المملوكلذلك- اشعار بمرجوحية الأكل في الموضعالمذكور. و الحق الأصحاب الشرب. و لم أقف لهعلى دليل.


و (منها) مباشرة الحرة ذلك من زوجها، لموثقة يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام): المرأة تغسل فرجزوجها؟ فقال: و لم من سقم؟ قلت: لا. قال: ماأحب للحرة ان تفعل، فأما الأمة فلا يضره».


الفصل الثاني في الأسباب‏

و هي البول و الغائط و الريح و النومالغالب على الحاستين و بعض أقسامالاستحاضة، و تحقيق الكلام فيها يقتضيبسطه في أبحاث.


(الأول) [انتقاض الوضوء بالبول و الغائط والريح‏]


لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في سببية الثلاثة الأول مع الخروجمن الموضع الطبيعي و ان لم يحصل الاعتياد،بل الخروج أول مرة يكون موجبا للوضوء و انتخلف أثره لفقد شرط كالصغر، و كذا لو اتفقالمخرج من غير الموضع المعتاد خلقة كماادعى عليه في المنتهى الإجماع، و كذا لوانسد الطبيعي و انفتح غيره كما ذكره فيالمنتهى مدعيا عليه الإجماع أيضا، وظاهرهم ان في الجميع لا يشترط الاعتياد.اما لو لم ينسد الطبيعي و انفتح غيرهفأقوال:


أحدها- المشهور و هو عدم النقض إلا معالاعتياد.


و ثانيها- ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف من النقض بما يخرج من تحت المعدةدون ما فوقها.


/ 419