بأسانيد ثلاثة عن الرضا (عليه السلام) عنآبائه عن الحسين بن علي (عليهم السلام) و لاتنافي، لإمكان اتفاق ذلك لكل منهما(عليهما السلام) و التقريب ان تأخيرهما(عليهما السلام) أكل اللقمة إلى بعدالخروج- مع علمهما بأنها ما استقرت في جوفأحد إلا وجبت له الجنة و عتقهما المملوكلذلك- اشعار بمرجوحية الأكل في الموضعالمذكور. و الحق الأصحاب الشرب. و لم أقف لهعلى دليل.
و (منها) مباشرة الحرة ذلك من زوجها، لموثقة يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام): المرأة تغسل فرجزوجها؟ فقال: و لم من سقم؟ قلت: لا. قال: ماأحب للحرة ان تفعل، فأما الأمة فلا يضره».
الفصل الثاني في الأسباب
و هي البول و الغائط و الريح و النومالغالب على الحاستين و بعض أقسامالاستحاضة، و تحقيق الكلام فيها يقتضيبسطه في أبحاث.(الأول) [انتقاض الوضوء بالبول و الغائط والريح]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في سببية الثلاثة الأول مع الخروجمن الموضع الطبيعي و ان لم يحصل الاعتياد،بل الخروج أول مرة يكون موجبا للوضوء و انتخلف أثره لفقد شرط كالصغر، و كذا لو اتفقالمخرج من غير الموضع المعتاد خلقة كماادعى عليه في المنتهى الإجماع، و كذا لوانسد الطبيعي و انفتح غيره كما ذكره فيالمنتهى مدعيا عليه الإجماع أيضا، وظاهرهم ان في الجميع لا يشترط الاعتياد.اما لو لم ينسد الطبيعي و انفتح غيرهفأقوال:
أحدها- المشهور و هو عدم النقض إلا معالاعتياد.
و ثانيها- ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف من النقض بما يخرج من تحت المعدةدون ما فوقها.