حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 190
نمايش فراداده

و هذا القول هو الأقوى عندي، لعدم الدليلعلى ما سواه كما عرفت، و اعتضاده بما عرفتمن الأدلة الا ان الظاهر انه لا اختصاص لهبالضميمة اللازمة بل يجري في الخارجةأيضا، فإن ما ذكر- من مثال مخرج الزكاةعلانية لاقتداء الغير به- إنما هو من قبيلالضميمة الخارجة دون اللازمة، إذ لاملازمة بين إخراج الزكاة و اقتداء الغير. ومثل ذلك أيضا ما ورد من استحباب إطالةالإمام ذكر الركوع لانتظار الداخل، وإطالته القيام في صلاة الخوف لانتظارإتمام الفرقة الاولى و دخول الثانية، وجهر المصلي بصلاة الليل في منزله ليوقظجاره للصلاة ان كان ممن يعتادها، و نحوذلك.

(المقام التاسع) [قصد الندب بواجباتالعبادة و بالعكس‏]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بأنه لو نوى ببعض واجبات العبادةالندب عمدا أو جهلا بطلت، و لو نوى ببعضمندوباتها الوجوب، فان اتصف بالكثرة بطلتأيضا و إلا فلا، و هو مبني على أمور:

(أحدها)- وجوب قصد الوجه من وجوب أو ندب فيأصل العبادة، و فيما يأتي به من الأفعالالواجبة أو المندوبة.

و (ثانيها)- عدم تداخل الواجب و الندب، فلايجزئ أحدهما عن الثاني، لتغاير الجهتينفيهما، و حينئذ فلو خالف بان نوى بالواجبالندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، للإخلالبالواجب على ذلك الوجه اللازم منه عدمالإتيان بالمأمور به على وجهه، فلم يطابقفعله ما في ذمته، لاختلاف الوجه، و يمتنعإعادته، للزوم زيادة أفعال الصلاة عمدا،فلم يبق إلا البطلان. و لو نوى بالمندوبالوجوب فان كان ذكرا بطلت أيضا، للنهيالمقتضي للفساد، و لانه كلام في الصلاةليس منها و لا مما استثنى منها، و ان‏