حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عند الابتداء في الفعل لم يضر، و ان كانالعكس أو كان الباعث مجموع الأمرين، لميجزئ، و هذا القول ذكره في الذكرىاحتمالا، و اليه ذهب بعض متأخريالمتأخرين.

و الظاهر ان مراد مشترط رجحان الضميمة هوملاحظة رجحانها أيضا و قصده، نظرا إلى انالتعليق على الوصف مشعر بالعلية، فان مجردرجحانها في الواقع من غير ملاحظة المكلفله لا يخرج الضميمة عن كونها مرجوحة أومتساوية الطرفين، فإن العبادة إنما تصيرعبادة يترتب عليها أثرها بنيتها و قصدها،و حينئذ فيرجع القول الثالث و الرابع الىواحد.

احتج من ذهب إلى الأول بعدم منافاةالضميمة لنية القربة، و انه كنية الغازيللقربة و الغنيمة، و انها لكونها لازمةفنيتها لا تزيد على أصل حصولها.

و فيه ان ما ادعوه من عدم المنافاة فهو أولالبحث. و التمثيل بالغازي لا ينهض حجة،لمنع ذلك فيه أيضا. و قوله-: «ان نيتها لاتزيد على أصل حصولها»- ممنوع، إذ لا يلزممن حصولها ضرورة جواز نية حصولها، و هلالكلام إلا فيه؟ مع انه منتقض بالرياء و انرؤية الناس أيضا لازم، فيجب ان يكون قصدهغير مضر بالعبادة، و الخصم لا يقول به.

و احتج من ذهب إلى الثاني بمنافاة الضميمةللإخلاص له سبحانه.

و فيه انه مع عدم رجحان الضميمة مسلم و معالرجحان ممنوع، كما سيأتي بيانه.

احتج من ذهب إلى الثالث بما ورد فيالاخبار من قصد الإمام بإظهار تكبيرةالإحرام الاعلام، و ضم الصائم إلى نيةالصوم قصد الحمية، و مخرج الزكاة علانية-بل سائر أفعال الخير- اقتداء الناس به، ونحو ذلك.

و من هذه الأدلة يعلم ان قصد المكلف هذهالضمائم إلى ما ضمت اليه إنما تعلق بهالرجحانها، و إلا فلربما تطرق إليها احتمالالإبطال في بعضها من حيث دخوله في الرياء،كالاعلان بالزكاة و نحوه.

/ 419