البول عن الثوب و البدن مع ان ما نحن فيهداخل تحت المسألة، و الاخبار هنا قد دلتعلى الاكتفاء بالمرة كما حققناه، و حينئذفاما ان يخصص عموم تلك الأخبار بأخبارالاستنجاء، فيقال بوجوب المرتين في ما عداالاستنجاء، أو يقيد إطلاق هذه الاخباربتلك فتجب المرتان هنا، و لعل الترجيحللأول. و نمنع شمول أخبار المرتين لموضعالنزاع بل ظهورها فيما عداه، و لأن تقييدالمطلق مجاز و الأصل عدمه.
اختار أو لهما شيخنا الشهيد في الذكرى، معانه اكتفى في تحقق المرتين في غيرالاستنجاء بالانفصال التقديري، و اعتذرعنه المحقق الشيخ علي (رحمه اللَّه) في شرحالقواعد فقال: «و ما اعتبره في الذكرى- مناشتراط تخلل الفصل بين المثلين ليتحققتعدد الغسل- حق، لا لأن التعدد لا يتحققإلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب بالمثلينلا يوجد بدون ذلك، لان ورود المثلين دفعةواحدة غسلة واحدة» انتهى.
و توضيحه ان التعدد التقديري لا بد فيالعلم بتحققه من زيادة على الغسلتين، و هيغير متحققة في المثلين إذا وقعا دفعة، بلإنما يعدان كذلك غسلا واحدا. و على كل حالفالأحوط اعتبار الغسل مرتين بل ثلاث مرات،لما في صحيح زرارة المقطوع «كان يستنجي منالبول ثلاث مرات» و الأحوط مع ذلك أيضاالفصل الحقيقي بين الغسلات.