حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 20
نمايش فراداده

البول عن الثوب و البدن مع ان ما نحن فيهداخل تحت المسألة، و الاخبار هنا قد دلتعلى الاكتفاء بالمرة كما حققناه، و حينئذفاما ان يخصص عموم تلك الأخبار بأخبارالاستنجاء، فيقال بوجوب المرتين في ما عداالاستنجاء، أو يقيد إطلاق هذه الاخباربتلك فتجب المرتان هنا، و لعل الترجيحللأول. و نمنع شمول أخبار المرتين لموضعالنزاع بل ظهورها فيما عداه، و لأن تقييدالمطلق مجاز و الأصل عدمه.

(الرابع) [هل يعتبر الانفصال الحقيقي علىتقدير التعدد؟]

هل الواجب على تقدير التعدد الانفصالالحقيقي ليحصل التعدد عرفا، أو يكفيالانفصال التقديري؟ قولان:

اختار أو لهما شيخنا الشهيد في الذكرى، معانه اكتفى في تحقق المرتين في غيرالاستنجاء بالانفصال التقديري، و اعتذرعنه المحقق الشيخ علي (رحمه اللَّه) في شرحالقواعد فقال: «و ما اعتبره في الذكرى- مناشتراط تخلل الفصل بين المثلين ليتحققتعدد الغسل- حق، لا لأن التعدد لا يتحققإلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب بالمثلينلا يوجد بدون ذلك، لان ورود المثلين دفعةواحدة غسلة واحدة» انتهى.

و توضيحه ان التعدد التقديري لا بد فيالعلم بتحققه من زيادة على الغسلتين، و هيغير متحققة في المثلين إذا وقعا دفعة، بلإنما يعدان كذلك غسلا واحدا. و على كل حالفالأحوط اعتبار الغسل مرتين بل ثلاث مرات،لما في صحيح زرارة المقطوع «كان يستنجي منالبول ثلاث مرات» و الأحوط مع ذلك أيضاالفصل الحقيقي بين الغسلات.

(الخامس) [هل يجب التمسح بالحجر عند عدمالماء للتطهير من البول؟]

صرح جمع- منهم: المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى-انه لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذراستعماله لجرح و نحوه وجب التمسح بالحجر ونحوه، لان الواجب ازالة العين و الأثر،فلما تعذرت إزالتهما معا لم تسقط ازالةالعين.