و نقل عن بعض المتأخرين انه فهم من هذاالكلام انهم يرون وجوب تجفيف مطلق النجاسةعند تعذر إزالتها، و ان ذلك بدل اضطراريللطهارة من النجاسات كبدلية التيممللطهارة من الأحداث، و صرح بالموافقة لهمعليه.
و فيه (أولا)- ان ما ذكروه من وجوب المسحبالحجر و نحوه في هذا المقام لا دليل عليه.و ما استندوا إليه في الدلالة مجرد اعتبارلا دلالة عليه في الاخبار، إذ غاية مايستفاد منها وجوب التطهير بالغسل و صبالماء، فعند تعذر الماء يسقط التكليفرأسا. و كون الغسل مثلا مشتملا على الأمرينالمذكورين لا يستلزم التكليف بأحدهما عندفقده. و لا ريب ان ما ذكروه طريق احتياطلمنع تعدي النجاسة الى الثوب و البدن.
و (ثانيا)- ان هذا القائل ان أراد- بما فهمهمن كلامهم من البدلية- ثبوت التطهيربالحجر في حال الضرورة، كما يفهم من ظاهركلامه و تمثيله ببدلية التيمم، فهو مخالفلما عرفت آنفا من الإجماع- نصا و فتوى- علىعدم التطهير في الاستنجاء من البول إلابالماء أعم من ان يكون حال ضرورة أو سعة، وعبائر هؤلاء الجماعة الذين قلدهم فيما فهممن كلامهم ناطقة بذلك، و ان أراد مجردتجفيف النجاسة حذرا من التعدي، فقد عرفتانه لا دليل عليه و ان كان الاولى فعله.