حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 214
نمايش فراداده

و لم أقف لأحد من الأصحاب على تصريح فيهاتين الصورتين. و مقتضى ما قلنا سابقا عدمالجواز، لما عرفت.

(الموضع الخامس)- العدول من الفرض إلىالنفل‏

و قد ورد النص به في مواضع:

(أحدها)- لو دخل الإنسان في الصلاة منفردافأقيمت الجماعة، فإنه يعدل بنيته من الفرضإلى النفل و يتم صلاته ركعتين ثم يلحقبالإمام.

و يدل عليه روايات: منها- صحيحة سليمان بنخالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة،فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و اقامالصلاة. قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنفالصلاة مع الامام، و لتكن الركعتانتطوعا».

و ظاهر الرواية ان تعلق الحكم بالمصلي- مننقل صلاته إلى النافلة- متى أقيمت الصلاة،و هو أحد القولين في المسألة. و قيل انه لايتعلق به إلا بعد اشتغال الإمام بشي‏ء منواجبات الصلاة.

و (ثانيها)- لو نسي قراءة الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة و قرأ غيرهما حتىتجاوز النصف، فإنه ينقل الفريضة إلىالنافلة و يتمها ركعتين ثم يستأنف الظهر،كذا نقل عن الصدوق (رحمه اللَّه).

و الخبر الذي وقفت عليه في هذه المسألةإنما تضمن صلاة الجمعة، و هو صحيحة صباح بنصبيح قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليهالسلام): رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقلهو اللَّه أحد؟ قال: يتمها ركعتين ثميستأنف» و لم أقف بعد التتبع على خبر سواهفي المسألة.