حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 288
نمايش فراداده

و كذلك الاستحباب على ما ذكروا.

و ذكروا أيضا ان الواجب كونه بالأصابع. ولو تعذر المسح بالكف فقد صرح في الذكرىبالمسح بالذراع. و فيه اشكال.

و هل يشترط تأثير المسح في الممسوح؟قولان، أظهرهما و أحوطهما الأول وفاقاللعلامة في التذكرة و السيد السند فيالمدارك.

الركن الخامس- مسح الرجلين‏

و الكلام فيه يقع في موارد:

(الأول)- وجوب مسح الرجلين دون غسلهما

مما انعقد عليه إجماع الإمامية (أناراللَّه برهانهم) فتوى و دليلا كتابا و سنة،و وافقنا عليه بعض متقدمي العامة، و آخرونخيروا بينه و بين الغسل، و بعض جمعوابينهما، و استقر فتوى الفقهاء الأربعة علىوجوب الغسل خاصة.