الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر دونالتحريم، كما يشير اليه ما رواه في الفقيهعن الصادق (عليه السلام) انه قال: «إنما كرهالنظر إلى عورة المسلم، فاما النظر إلىعورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورةالحمار» فيسهل الجمع بين الروايات حينئذكما لا يخفى وجهه» انتهى.
و فيه- زيادة على ما عرفت- ان استعمالالكراهة فيما ذهب اليه عرف طارئ منالأصوليين لا يتحتم حمل أخبارهم (عليهمالسلام) عليه، و أكثر إطلاق الكراهة فيكلامهم إنما هو على التحريم كما لا يخفىعلى المتتبع.
و من هذه الرواية المنقولة عن الفقيه يظهراختصاص تحريم النظر بعورة المسلم.
و مثلها حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عنأبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «النظرإلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورةالحمار».
و بذلك جزم المحدث الشيخ محمد بن الحسنالحر العاملي في كتاب البداية.
و شيخنا الشهيد في الذكرى صرح بالتحريمفيها كعورة المسلم، ثم قال: «و فيه خبربالجواز عن الصادق (عليه السلام)».
و لعل الجواز في الخبرين المذكورين مقيدبعدم اللذة و الفتنة كما يشير اليهالتمثيل بعورة الحمار.
و المراد بالعورة هي القبل و الدبر والبيضتان، لمرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبيالحسن الماضي (عليه السلام) انه قال:«العورة عورتان: القبل و الدبر. و الدبرمستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة».