حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما ورد في الأخبار، و قولهم: «عورةالمؤمن على المؤمن حرام» جائز الحمل علىكل من المعنيين، و تخصيصه في هذه الأخباربهذا المعنى- بقوله (عليه السلام): «ليس حيثتذهب إنما هو. إلخ» مما يدل بظاهره علىالانحصار في هذا المعنى- محمول على نفيالاختصاص بذلك المعنى المشهور، و تأكدالتحريم في هذا المعنى و المبالغة فيه حيثانه في الواقع أضر على المؤمن، فتحريمهحينئذ أشد، فكأنه هو المراد من اللفظ خاصة.و مثله في باب المبالغة غير عزيز في كلامهم(عليهم السلام) كقولهم:

«المسلم من سلم الناس من يده و لسانه».

و يدل على ذلك موثقة حنان قال: «دخلت انا وأبي و جدي و عمي حماما بالمدينة، فإذا رجلفي بيت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم؟فقلنا: من أهل العراق. فقال: و اي العراق؟قلنا: كوفيون. فقال: مرحبا بكم يا أهلالكوفة أنتم الشعار دون الدثار. ثم قال: مايمنعكم من الأزر؟ فإن رسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله) قال: عورة المؤمن علىالمؤمن حرام. الى ان قال: فسألنا عن الرجل،فإذا هو علي بن الحسين (عليهما السلام)».

و بذلك يظهر لك ما في كلام بعض فضلاءمتأخري المتأخرين، حيث دخل عليه الاشكالبورود هذه الأخبار في هذا المجال، فقال: «ولو لم يكن مخافة خلاف‏

/ 419