المذكور، لعدم الدليل الواضح على العموم.و هو في محله، لأن الطهارة حكم شرعي يتوقفعلى ما جعله الشارع مطهرا. و إطلاقالروايتين المذكورتين يمكن تقييده بخصوصالأفراد التي وردت بها النصوص. و الإجماعلا يخفى ما فيه. و كيف كان فطريق الاحتياطالاقتصار على ما وردت به الأخبار.
منها- الطهارة، و هو المشهور بل ادعى فيالمنتهى عليه الإجماع، و استدل عليه بقوله(عليه السلام) في مرسلة أحمد بن محمد بنعيسى: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثةأحجار أبكار و يتبع بالماء» و بأنه إزالةنجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل. ولاشتماله على نقض الغرض الحاصل من زيادةالنجاسة بتعدد نوعها أو شخصها المنافيللحكمة.
و أنت خبير بان جميع ما ذكروه منالتعليلات في المقام إنما ينطبق على ماإذا تعدت نجاسة الحجر مثلا إلى المحل، والمدعى أعم من ذلك. و اما الخبر فهو علىإطلاقه غير معمول عليه عندهم، لجوازالاستنجاء بالأحجار المستعملة بعدتطهيرها، كما لا خلاف فيه بينهم، فليحملعلى الاستحباب في ذلك. كما هو محمول عليهبالنسبة إلى الأتباع بالماء، و يبقى جوازالاستنجاء بالحجر النجس إذا لم تتعدنجاسته إلى المحل داخلا تحت إطلاق الأخبارو سالما من المانع، و هم لا يقولون به.
ثم انه بناء على ما ذهبوا اليه من المنع.لو استعمله فهل تبقى الرخصة، أو يتحتمالماء، أو يفرق بين ما نجاسته كنجاسةالمحل و غيرها؟ أوجه بل أقوال، و لعلالأوسط أوسط كما انه أحوط.
و منها- الجفاف، صرح به الأكثر، فلا يجزئالرطب عندهم، اما انه