حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و الموجود في النصوص من ذلك- الأحجاركما في جملة من الأخبار:

(منها)- صحيحة زرارة «و يجزئك من الاستنجاءثلاثة أحجار»..

و الكرسف و هو القطن، كما في صحيحة زرارةقال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:كان الحسين (عليه السلام) يتمسح من الغائطبالكرسف و لا يغسل».

و المدر و الخرق و الخزف كما في صحيحةزرارة المضمرة قال: «كان يستنجى من الغائطبالمدر و الخرق و الخزف» و ربما وجد في بعضنسخ التهذيب بعد المدر «الخزف» بالزاي والفاء خاصة.

و يدل على التعميم- كما هو القول المشهور-حسنة ابن المغيرة حيث سأله هل للاستنجاءحد؟ فأجاب (عليه السلام): «لا حتى ينقى ماثمة» وجه الدلالة انه (عليه السلام) نفىالحد و ناط ذلك بالنقاء، و اشتراط الإزالةبشي‏ء خاص نوع من التحديد زائد علىالإنقاء المطلق المتحقق بأي مزيل كان إلاما قام الدليل على استثنائه.

و موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة المتضمنةلاذهاب الغائط، فإن ظاهرها الاكتفاءبزوال العين بأي مزيل إلا ما استثنى.

و يعضد ذلك الإجماع المدعى في المقام. وللمناقشة في الجميع مجال.

و ظاهر شيخنا صاحب كتاب رياض المسائل وحياض الدلائل التوقف في الحكم‏

/ 419