حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أقول: و الموجود في النصوص من ذلك- الأحجاركما في جملة من الأخبار: (منها)- صحيحة زرارة «و يجزئك من الاستنجاءثلاثة أحجار».. و الكرسف و هو القطن، كما في صحيحة زرارةقال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:كان الحسين (عليه السلام) يتمسح من الغائطبالكرسف و لا يغسل». و المدر و الخرق و الخزف كما في صحيحةزرارة المضمرة قال: «كان يستنجى من الغائطبالمدر و الخرق و الخزف» و ربما وجد في بعضنسخ التهذيب بعد المدر «الخزف» بالزاي والفاء خاصة. و يدل على التعميم- كما هو القول المشهور-حسنة ابن المغيرة حيث سأله هل للاستنجاءحد؟ فأجاب (عليه السلام): «لا حتى ينقى ماثمة» وجه الدلالة انه (عليه السلام) نفىالحد و ناط ذلك بالنقاء، و اشتراط الإزالةبشيء خاص نوع من التحديد زائد علىالإنقاء المطلق المتحقق بأي مزيل كان إلاما قام الدليل على استثنائه. و موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة المتضمنةلاذهاب الغائط، فإن ظاهرها الاكتفاءبزوال العين بأي مزيل إلا ما استثنى. و يعضد ذلك الإجماع المدعى في المقام. وللمناقشة في الجميع مجال. و ظاهر شيخنا صاحب كتاب رياض المسائل وحياض الدلائل التوقف في الحكم