أقول: بل الظاهر ان الوجه في ذلك عندهم مانبه عليه شيخنا الشهيد الثاني في شرحالرسالة، حيث قال- بعد نقل عبارة المصنفالمتضمنة للمسح على بشرة الرجلين- ما لفظه:«و يستفاد- من حصره المسح في بشرة الرجلينمع تخييره في الرأس بين مسح مقدم شعره وبشرته- انه لا يجزئ المسح على الشعر فيالرجلين و ان اختص بالظهر بل يتحتم البشرة.و الأمر فيه كذلك، و الفارق النص الدالبإطلاقه على وجوب مسح الرجلين، إذ الشعرلا يسمى رجلا و لا جزء منها، مع التصريح فيبعض الأخبار بجواز المسح على شعر الرأس، وانما لم يصرح الأصحاب بالمنع من المسح علىالشعر في الرجلين لندور الشعر الحائلفيهما القاطع لخط المسح، فاكتفواباستفادته من لفظ البشرة، فإنها كالصريحان لم تكنه» انتهى.
و يرد عليه (أولا)- انه قد صرح هو (قدس سره) وجملة من الأصحاب بوجوب غسل الشعر النابتعلى اليد كما تقدم، معللين له تارة بأنه فيمحل الفرض و اخرى بأنه من توابع اليد. والفرق بينه و بين ما هنا غير ظاهر، بل تلكالتعليلات ان صحت فهي جارية هنا و إلا فلافي الموضعين.
و (ثانيا)- ان الظاهر من خلو الأخبار عنذكره مع عدم انفكاك الرجل عنه غالبا جوازالمسح عليه.
و اعترض عليه بأنه ان أريد بتقدير الطهارةبقدر الضرورة عدم جواز الطهارة كذلك بعدزوال الضرورة فحق و لكنه غير ما نحن فيه، وان أريد عدم إباحتها فهو محل النزاع.