حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الرواية على بعد على الخضاب بماء الحناءفيكون المسح على لونه، و يؤيد ذلك أيضاإطلاق جملة من اخبار الجبائر، لدلالتهاعلى المسح على الجبيرة متى تضرر بنزعهاأعم من ان يكون في موضع الغسل أو المسح،مثل حسنة كليب الأسدي قال: «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن الرجل إذا كانكسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح علىجبائره و ليصل» و قوله (عليه السلام) فيحسنة الحلبي بعد ان سأله عن الرجل تكون بهالقرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوءفيعصبها بخرقة و يتوضأ: «ان كان يؤذيهالماء فليمسح على الخرقة». و يؤيده أيضاأدلة نفي الحرج في الدين. و بذلك يظهر لك ما في مناقشة جمع من متأخريأصحابنا: منهم- السيد السند في المدارك فيهذا الحكم حيث اقتصروا في الاستدلال عليهعلى رواية أبي الورد و ردوها بضعف السند، واحتملوا الانتقال إلى التيمم لتعذرالوضوء بتعذر جزئه. و أنت خبير بعد الإحاطةبجميع ما ذكرنا ان الظاهر انه لا مجالللتردد في الحكم المذكور، و أيضا فإنالتيمم معلوم الاشتراط بشرط غير معلومالتحقق هنا، و الشك في وجود الشرط يستلزمالشك في وجود المشروط، فلا يتم الانتقالإلى التيمم. ثم ان ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على انمن الحائل الذي لا يجوز المسح عليهاختيارا الشعر على الرجل، حيث صرحوا فيالرأس بالمسح على البشرة أو الشعر المختصو في الرجل بالبشرة. قال بعض المحققين من متأخري المتأخرينبعد نقل ذلك عنهم: «و هذا الحكم مما لم أقففيه على تصريح في كلام القوم غير انهماقحموا لفظ البشرة في هذا الموضع و يمكن أنيكون مرادهم الاحتراز عن الخف و نحوه لاالشعر كما هو الظاهر بحسب النظر لان المسحعلى الرجلين انما يصدق عرفا على المسح علىشعرها» انتهى.