الصلاة، فهل يجب عليه نزع الحائل و المسحبالبلة قبل الدخول فيها أم يباح له الدخولفيها به؟ لم أقف لأحد من أصحابنا فيه علىصريح كلام، و لعل الأول أقرب، لبقاء وقتالخطاب بالطهارة المأمور فيها بغسلالمغسول و مسح الممسوح- و هو وقت ارادةالقيام إلى الصلاة- الى وقت زوال العذر وهو متمكن من إيقاعها فيه فيجب، و العدول عنالمأمور به لوجود مانع لا يمنع العود اليهبعد زواله، بل يجب العود اليه لوجود السببو منشأ الخطأ عدم الفرق بين انتفاء الحكملفقد السبب أو لوجود المانع» انتهى. و بذلكيظهر قوة القول بالنقض.
و احتمل بعضهم في الثاني الصحة لأن النهيلوصف خارج عن العبادة.
أقول: و يؤيده أيضا ان المكلف لا يخرج عنعهدة التكليف يقينا إلا بالإتيان بما كلفبه شرعا، خرج ما إذا استلزم فعله ضررالتقية و نحوها، فيجوز له الخروج عن الأولإلى ما يندفع به الضرر، و إلى هذا مال بعضأفاضل متأخري المتأخرين.
الا ان المفهوم من الأخبار الواردة فياستحباب الجماعة مع المخالفين- و الحث