حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 315
نمايش فراداده

الصلاة، فهل يجب عليه نزع الحائل و المسحبالبلة قبل الدخول فيها أم يباح له الدخولفيها به؟ لم أقف لأحد من أصحابنا فيه علىصريح كلام، و لعل الأول أقرب، لبقاء وقتالخطاب بالطهارة المأمور فيها بغسلالمغسول و مسح الممسوح- و هو وقت ارادةالقيام إلى الصلاة- الى وقت زوال العذر وهو متمكن من إيقاعها فيه فيجب، و العدول عنالمأمور به لوجود مانع لا يمنع العود اليهبعد زواله، بل يجب العود اليه لوجود السببو منشأ الخطأ عدم الفرق بين انتفاء الحكملفقد السبب أو لوجود المانع» انتهى. و بذلكيظهر قوة القول بالنقض.

(الثامن) [تعين الغسل لو تأدت التقية بهعوضا عن المسح على الخفين‏]

صرح جملة من الأصحاب بأنه لو تأدت التقيةبالغسل عوضا عن المسح على الخفين تعين و لميجز غيره، و كذا لو تأدت بغسل موضع المسحفي الرجل لم يجب الاستيعاب، و انه لو مسحفي موضع الغسل تقية بطل وضوؤه للنهيالمقتضي للفساد في العبادة، و علل الأولبأن الغسل أقرب إلى المفروض بالأصل،للإلصاق بالبشرة و كونه مشتملا على المسحمع زيادة، بخلاف المسح على الخفين، لعدمالإلصاق. و هو لا يخلو من شوب النظر. و فيالتذكرة جعله اولى و لم يجزم بتعينه، ولعله الاولى.

و احتمل بعضهم في الثاني الصحة لأن النهيلوصف خارج عن العبادة.

(التاسع) [هل يعتبر عدم المندوحة في العملبالتقية؟]

هل يشترط في العمل بالتقية في هذا الموضعو غيره عدم المندوحة أم لا؟ قولان، اختارثانيهما ثاني الشهيدين في روض الجنان، وبه صرح أولهما أيضا في مسألة مسح الرجلينمن البيان و ثاني المحققين من شرح القواعد.و اختار الأول السيد في المدارك معللا لهبانتفاء الضرر مع وجود المندوحة فيزولالمقتضي.

أقول: و يؤيده أيضا ان المكلف لا يخرج عنعهدة التكليف يقينا إلا بالإتيان بما كلفبه شرعا، خرج ما إذا استلزم فعله ضررالتقية و نحوها، فيجوز له الخروج عن الأولإلى ما يندفع به الضرر، و إلى هذا مال بعضأفاضل متأخري المتأخرين.

الا ان المفهوم من الأخبار الواردة فياستحباب الجماعة مع المخالفين- و الحث‏