حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 371
نمايش فراداده

و قال العلامة في المختلف بعد نقل جملة منعبارات الأصحاب الواردة في هذا الباب: «والوجه عندي إعادة الصلاة و الوضوء و الغسلان وقعا بالماء النجس، سواء كان الوقتباقيا أولا، سبقه العلم أو لا» و علىمنواله حذا جملة من المتأخرين، و استدلعلى ما ذهب إليه في المختلف بورود الأخباربالنهي عن الوضوء بالماء النجس، مثل صحيحةحريز الدالة على انه «إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه» و صحيحةالبقباق الدالة على السؤال عن أشياء حتىانتهى إلى الكلب فقال (عليه السلام): «رحسنجس لا تتوضأ بفضله». قال: «و النهي يدل علىالفساد، فيبقى في عهدة التكليف. لعدمالإتيان بالمأمور به» ثم قال: «لا يقال:هذا لا يدل على المطلوب لاختصاصه بالعالم،فإن النهي مختص به. لأنا نقول: لا نسلمالاختصاص، فإنه إذا كان نجسا لم يكن مطهرالغيره» ثم استدل أيضا بما رواه معاوية فيالصحيح عن ابي عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «سمعته يقول لا يغسل الثوب و لا تعادالصلاة مما وقع في البئر إلا ان ينتن. فإنأنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة» قال: «و هذامطلق سواء سبقه العلم أو لا».

و قال الشهيد في الذكرى: «يحرم استعمالالماء النجس و المشتبه في الطهارة مطلقا،لعدم التقرب بالنجاسة، فيعيدها مطلقا و ماصلاه و لو خرج الوقت، لبقاء الحدث، و عموم«من فاتته صلاة فليقضها» يقتضي وجوبالقضاء» انتهى.

و للنظر فيما ذكراه (قدس سرهما) مجال: اماما ذكره العلامة (رحمه اللَّه) منالاستدلال بالأخبار الدالة على النهي عنالوضوء بالماء النجس، من حيث ان النهى‏