حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 383
نمايش فراداده

(الثاني) [حكم القروح و الجروح الخالية منالجبيرة]

المستفاد من ظاهر رواية عبد اللَّه بنسنان و حسنة الحلبي ان القروح و الجروحالخالية من الجبيرة إذا تضررت بالغسليكتفى بغسل ما حولها، و اما ما ذكرهالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)- من انه معتعذر الغسل يمسح عليها و مع تعذر المسح يضععليها ما يمسح عليه فوقها- فلم أقف له علىدليل في الأخبار، و قد اعترف أيضا بذلك بعضمتأخري علمائنا الأبرار، و ما علل به- منان فيه تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقتهإذا كان الجرح في محل الغسل، أو انه وسيلةإلى المسح الواجب في موضع المسح- فلا محصلله، مع عدم الدليل الشرعي على ذلك، و كذلكما ذكروه من وضع خرقة على الجبيرة لو كانتنجسة و تعذر غسلها، فإنه لا اشعار به فيتلك الروايات بوجه، و الجبيرة إنما رخص فيالمسح عليها عند تعذر إيصال الماء إلى ماتحتها، لصيرورتها بسبب ضرورة التداوي بهاو لصوقها بالجسد كأنها منه، و هذا بخلافوضع الخرقة على هذا الوجه الذي ذكروه، و لابأس بالعمل بما ذهبوا إليه، إذ لعلهماطلعوا على ما لم نطلع عليه.

(الثالث) [هل يجب التخليل في المسح علىالجبيرة الكائنة في موضع المسح؟]

ما دلت عليه رواية عبد الأعلى من المسحعلى المرارة التي على ظفره دليل ما ذكرهالأصحاب من المسح على الجبيرة و ان كانت فيموضع المسح أيضا، و عليه يدل أيضا إطلاقرواية كليب الأسدي و ظاهر حسنة الحلبي. وهل يجب التخليل مع إمكانه و عدم إمكانالنزع للتوصل إلى إيصال الماء للبشرة هنا،كما لو كانت الجبيرة في موضع الغسل، أوالواجب المسح على الجبيرة خاصة؟ ظاهرالأصحاب الثاني لما قدمنا نقله، و المفهوممن كلام شيخنا صاحب رياض المسائل فيهالأول حيث قال:

«و يجب التخليل مع إمكانه و لو في موضعالمسح و ان حصل الجريان عليه على الظاهر،اما على تقدير عدم صدق الغسل المنهي عنهعرفا عليه فظاهر، و اما بتقدير الصدقفلانه ليس باعتقاد انه المفروض دون المسحبل باعتقاد أنه مقدمة ما أستطيع الإتيانبه من المسح المأمور به و هو إيصال الماءإلى البشرة مع تعذره إلا مع الجريان و عدمالمماسة