حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و ناقش جملة من المتأخرين: منهم- السيد فيالمدارك في وجوب المسح على الجبيرة قائلابأنه لو لا الإجماع على وجوب مسح الجبيرةلأمكن القول بالاستحباب و الاكتفاء بغسلما حولها، و احتج على ذلك بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج. و أنت خبير بان المراد من قوله (عليهالسلام) في الصحيحة المشار إليها: «و يدعما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله» يعني يدعغسل ما لا يستطيع غسله من الجبائر، كما يدلعليه أيضا قوله أخيرا: «و لا ينزع الجبائرو لا يعبث بجراحته» و ليس فيها نفي أو نهيعن المسح بل هي مطلقة بالنسبة اليه، و لاضرر فيه، لاستفادة الحكم من تلك الأخبارالمذكورة مؤيدا بدعوى الإجماع فيالمسألة، فيكون إطلاق هذه الرواية مقيدابتلك الروايات فلا منافاة، و اما ما عداهذه الرواية مما دل على غسل ما حول الجرحفالظاهر منه ان الجرح خال من الجبيرة، كماهو ظاهر الشهيد في الدروس، فإنه بعد ان ذكرالتفصيل في الجبائر و ما في حكمها قال: «والمجروح يغسل ما حوله» و صريحه في الذكرى.و بالجملة فالرواية التي استند إليها فيماذكره لا تنهض حجة في ذلك. نعم ربما كانالظاهر من كلام الصدوق في الفقيه هناالتخيير بين المسح على الجبيرة و الاكتفاءبغسل ما حولها، حيث قال: «و من كان به فيالمواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أوجراحة أو دماميل و لم يؤذه حلها فليحلها وليغسلها، و ان أضربه حلها فليمسح يده علىالجبائر و القروح و لا يحلها و لا يعبثبجراحته، و قد روى في الجبائر عن أبي عبداللَّه (عليه السلام) انه قال: يغسل ماحولها» انتهى، و هذا بعينه ما ذكره في كتابفقه الرضا حيث قال (عليه السلام): «ان كانبك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحةأو دماميل و لم تؤذك فحلها و اغسلها، و اناضرك حلها فامسح يدك على الجبائر و القروحو لا تحلها و لا تعبث بجراحك، و قد نروي فيالجبائر عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)قال: يغسل ما حولها».