حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 41
نمايش فراداده

و على الثالث ان الاقتران بما هو محمولعلى الكراهة لو سلم كونه قرينة فإنما يتمفيما لو انحصر الدليل فيما هو كذلك، و هناقد ورد النهي عن ذلك من غير اقتران بشي‏ءفي رواية الهاشمي و كذا رواية الفقيه و لايخفى على المتتبع كثرة ورود الأحكامالواجبة من هذا القبيل.

و على الرابع ان وجود الكنيف في المنزلكذلك لا يستلزم ان يكون فعله (عليه السلام)لجواز كون البيت ليس له سابقا، و لا يستلزمأيضا جلوسه عليه، و مع تجويز جلوسه فيمكنالانحراف.

و على الخامس انه بمكان من الضعف الشديد،و المخالفة لآيات الكتاب المجيد كماأوضحناه في المقدمة السابعة بأتم بيان، وشددنا منه الجوانب و الأركان.

فوائد

(الأولى) [تعلق حكم الاستقبال و الاستدباربالبدن أو العورة]

الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب-تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدنكملا كما هو المتعارف، دون مجرد العورةحتى لو حرفها زال المنع خلافا للبعض.

(الثانية) [لحوق حال الاستنجاء بحالالتخلي في الحكم‏]

الظاهر إلحاق حال الاستنجاء بذلك،لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يريد انيستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط»..

(الثالثة) [التشريق و التغريب بالبول والغائط]

انه على تقدير القول بالتحريم فهل الأمربالتشريق و التغريب في رواية عيسى بن عبداللَّه الهاشمي على الوجوب أو الاستحباب؟وجهان يلتفتان‏