السلام) و فيها «و ان كان عقربا فارق الماءو توضأ من ماء غيره» و مثلها موثقة أبيبصير عن أبي جعفر (عليه السلام).
و (منها)- سؤر الحائض، لموثقة الحسين - والظاهر انه ابن أبي العلاء الخفاف- قال:«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنالحائض يشرب من سؤرها قال: نعم، و لا يتوضأمنه» و قيدها جملة من المتأخرين بالمتهمة،و يدل على التقييد المذكور موثقة علي بنيقطين و ربما ظهر من التهذيب و الاستبصارالتحريم لظاهر النهي. و تحقيق المسألة قدتقدم في بحث الأسآر.
(المسألة الثامنة عشرة) [الوضوء في المسجد]
قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الوضوء فيالمسجد من حدث البول و الغائط، لصحيحةرفاعة قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه منالبول و الغائط» و قال الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس: «لا يجوز التوضؤ من الغائطو البول في المساجد و لا بأس بالوضوء فيهامن غير ذلك» و سوى ابن إدريس بين المنع منالوضوء من الغائط و المنع من إزالةالنجاسة فيها، و في المبسوط «لا يجوزإزالة النجاسة في المساجد و لا الاستنجاءمن البول و الغائط فيها، و غسل الأعضاء فيالوضوء لا بأس به فيها» و يحتمل قريبا- بللعله الأقرب- حمل كلام الشيخ في النهايةعلى الاستنجاء و حمل الرواية المتقدمةأيضا على ذلك، فان استعمال الوضوء بمعنىالاستنجاء- بل بمعنى مطلق الغسل، والكراهة بمعنى التحريم- شائع في الأخبار وكلام المتقدمين.
و روى بكير في الحسن عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «إذا كان الحدث في المسجد فلابأس بالوضوء في المسجد» و لعل المرادبالحدث في المسجد مثل النوم