وصف وجودي يضاده، و هنا ليس كذلك لطرو وصفالبرودة المضاد لوصف السخونة و ما أجاب بهفي المعالم و تبعه بعض أفاضل متأخريالمتأخرين- من ان الاشتقاق هنا من التسخينلا من السخونة، و حينئذ و لو طرأ الوصفالوجودي لكنه لا يضاد الأول لاشتراط وحدةالفاعل في التضاد- ففيه ان الحكم منوطبالتسخن كما هو المشهور لا بالتسخين و انذهب اليه الشيخ كما تقدم ذكره، و حينئذفالتضاد حاصل كما حققنا ذلك في كتاب الدررالنجفية.
(السادس)
صرح جملة من الأصحاب بأن الحكم بالكراهةمخصوص بما إذا وجد ماء غيره للطهارة، إذ مععدم وجدان غيره يتعين استعماله عينا و هومناف لتعلق النهي به. و اعترض عليه بأنه لامنافاة بين الوجوب عينا و الكراهة فيالصلاة و نحوها على بعض الوجوه، و اللازممن ذلك عدم زوال الكراهة بفقد غيره، لبقاءالعلة و عدم منافاة وجوب الاستعمال لها.أقول: و التحقيق انه ان فسرت الكراهةبالمعنى المصطلح الأصولي و هو ما يترجحتركه على فعله فالمنافاة حاصلة سواء وجدماء غيره أو لم يوجد، فإنه كما لا ريب فيمنافاة تعلق الأمر الإيجابي العيني بشيءمع النهي التنزيهي، كذلك يأتي مثله فيالأمر الإيجابي التخييري مع النهيالتنزيهي، إذ كما يكون الأمر بالشيءامرا إيجابيا عينيا مانعا من تعلق النهيبه المقتضى لمرجوحيته، كذلك الأمر به امراتخييريا المقتضى لرجحانه يمنع من تعلقالنهي المقتضي لمرجوحيته، و سيأتي تحقيقالمسألة ان شاء اللَّه تعالى.
و (منها)- الماء الآجن، لحسنة الحلبي عنأبي عبد اللَّه (عليه السلام) «في الماءالآجن؟ يتوضأ منه إلا ان يجد غيره فيتنزهعنه».
و (منها)- الماء الذي مات فيه عقرب، لموثقةسماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه