حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 58
نمايش فراداده

خاصة، و اما حسنة محمد بن مسلم فليس فيشي‏ء من الأقوال ما ينطبق عليها، لأنها قدتضمنت العصر من أصل الذكر إلى طرفه ثلاثاثم النتر و لو مرة، و ليس في هذه الأقوال مايطابق ذلك. و كذلك هذه الرواية الثالثة. ولعل من قال بالمسحات الست مع نتر طرف الذكراستند إلى العمل بمضمون الأخبار الثلاثةجميعا، لكن تثليث النتر- كما ذكروا- ليس فيشي‏ء منها.

و اما التنحنح الذي ذكره العلامة و الشهيدفلم نقف أيضا فيه على خبر، بل و لا في كلامالقدماء على اثر، و العجب من اضطرابعبائرهم في ذلك مع خلو المأخذ مما هنالك.

قيل: و كيف كان فالزيادات التي ذكروها لاحرج فيها، لما فيها من مزيد الاستظهار فيإخراج ما ربما يبقى في المخرج و فيه إشكال،إذ استعمال ذلك باعتقاد انه سنة شرعية لايخلو من تشريع. و الاستناد إلى التساهل فيأدلة السنن تساهل خارج عن السنن.

تنبيهات‏

(الأول) [هل يختص الاستبراء بالرجل؟]

الظاهر من كلام أكثر الأصحاب اختصاصالاستبراء بالرجل بل صرح بذلك جملة منهم،و قيل بثبوته للأنثى و انها تستبرئ عرضا، واختاره العلامة في المنتهى، و قال: «الرجلو المرأة سواء» و مورد الأخبار المتقدمة-كما عرفت- إنما هو الرجل، فالقول بالتعديةمع عدم الدليل مشكل. و نقل عن ابن الجنيد فيمختصره انه قال: «إذا بالت المرأة تنحنحتبعد بولها» انتهى.

(الثاني) [البلل المشتبه‏]

قد صرح غير واحد من المتأخرين و متأخريهمبأنه لا يعرف خلافا بين علمائنا في انالبلل المتجدد بعد الاستبراء لا حكم له. وان الخارج مع عدم‏