حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الاستبراء بحكم البول في وجوب غسله و نقضهللطهارة، و نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماععلى كل من الحكمين. و يدل على ما ذكروه من الحكم الأولالأخبار الثلاثة المتقدمة. و اما الحكم الثاني فاستدلوا عليهبمفهومات الأخبار المتقدمة، فإن تقييدعدم المبالاة و نفي كونه من البول بل انهمن الحبائل بالاستبراء يدل على حصولالمبالاة و كونه من البول مع عدمه. و قد يعارض بإطلاق ما دل من الاخبار علىعدم النقض بالخارج بعد البول مطلقا: كصحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور قال:«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجلبال ثم توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا.قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل». و صحيحة حريز قال: «حدثني زيد الشحام وزرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد اللَّه(عليه السلام) انه قال: ان سال من ذكرك شيءمن مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع لهالصلاة و لا تنقض له الوضوء، إنما ذلكبمنزلة النخامة، و كل شيء خرج منك بعدالوضوء فإنه من الحبائل». و الظاهر تقييد إطلاق هذين الخبرين بتلكالأخبار جمعا، و لتصريحهما بكون الخارجبعد الوضوء مطلقا من الحبائل مع تقييدحسنة محمد بن مسلم الحكم بكونه من الحبائلبكونه بعد الاستبراء، و المقيد يحكم علىالمطلق. و لدلالة جملة من الأخبار