حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستبراء بحكم البول في وجوب غسله و نقضهللطهارة، و نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماععلى كل من الحكمين.

و يدل على ما ذكروه من الحكم الأولالأخبار الثلاثة المتقدمة.

و اما الحكم الثاني فاستدلوا عليهبمفهومات الأخبار المتقدمة، فإن تقييدعدم المبالاة و نفي كونه من البول بل انهمن الحبائل بالاستبراء يدل على حصولالمبالاة و كونه من البول مع عدمه.

و قد يعارض بإطلاق ما دل من الاخبار علىعدم النقض بالخارج بعد البول مطلقا:

كصحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور قال:«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجلبال ثم توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا.قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل».

و صحيحة حريز قال: «حدثني زيد الشحام وزرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد اللَّه(عليه السلام) انه قال: ان سال من ذكرك شي‏ءمن مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع لهالصلاة و لا تنقض له الوضوء، إنما ذلكبمنزلة النخامة، و كل شي‏ء خرج منك بعدالوضوء فإنه من الحبائل».

و الظاهر تقييد إطلاق هذين الخبرين بتلكالأخبار جمعا، و لتصريحهما بكون الخارجبعد الوضوء مطلقا من الحبائل مع تقييدحسنة محمد بن مسلم الحكم بكونه من الحبائلبكونه بعد الاستبراء، و المقيد يحكم علىالمطلق. و لدلالة جملة من الأخبار

/ 419