حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 9
نمايش فراداده

أقول: و يحتمل ان يكون مورد الخبر بالنسبةإلى من كان فاقدا للماء و تيمم بعدالاستبراء و التجفيف بالأحجار، فإنه لابأس بالخارج بعد ذلك بمعنى انه لا يكونناقضا للتيمم و ان كان نجسا باعتبارملاقاة المحل النجس إلا انه غير واجدللماء، و ربما يستأنس لذلك بالتمسحبالأحجار. و ظني ان هذا الجواب أقرب مماذكره شيخنا المتقدم.

و (اما الثانية) فالظاهر منها ان السائلشكى إليه انه ربما بال و ليس معه ماء، ويشتد ذلك عليه بسبب عرق ذكره بعد ذلك أوبلل يخرج منه، فيلاقي مخرج البول فينجس بهثوبه و بدنه، فعلمه (عليه السلام) حيلةشرعية يتخلص بها من ذلك، و هو ان يمسح غيرالمخرج من الذكر اعني المواضع الطاهرة منهمن بلل ريقه بعد ما ينشف المخرج بشي‏ء،حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه انهيجوز ان يكون من بلل ريقه الذي وضعه و ليسمن العرق و لا من المخرج، فلا يتيقنالنجاسة من ذلك البلل حينئذ. و بالجملةالحكمة في الأمر بمسح الذكر بالريق فعلأمر يجوز العقل استناد ما يجده من البللاليه، ليحصل عنده الاشتباه و عدم القطعبحصوله من المخرج أو ملاقاته، و معالاشتباه يبنى على أصالة الطهارة. فكلشي‏ء طاهر حتى يعلم انه فذر. و الناس فيسعة ما لم يعلموا. و ما أبالي أبول أصابنيأو ماء إذا