حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال: بأس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته، و لا يعيد وضوءه» و بمضمونهاأخبار أخر سيأتي ذكرها ان شاء اللَّهتعالى.

و اما رواية سماعة قال: «قلت لأبي الحسنموسى (عليه السلام): اني أبول ثم أتمسحبالأحجار فيجي‏ء مني البلل ما يفسدسراويلي؟ قال: ليس به بأس».

و موثقة حنان قال: «سمعت رجلا سأل أبا عبداللَّه (عليه السلام) فقال:

اني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتدذلك علي؟ فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكركبريقك، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك».

فإنهما بحسب ظاهرهما منافيان لما قدمنامن الاخبار، لدلالة ظاهر الاولى علىالاكتفاء بالتمسح بالأحجار، بقرينة نفيالبأس عما يفسد سراويله من البلل بعدالتمسح، و الثانية على الاكتفاء بالتمسحبقرينة مسح الذكر.

و الجواب عنهما- بعد الإغماض عن المناقشةفي السند بعدم المقاومة لما تقدم منالاخبار الصحاح- بالطعن في الدلالة.

(اما الأولى) فيما أجاب الشيخ (قدس سره) فيالاستبصار من انه ليس في الخبر انه قال:يجوز له استباحة الصلاة بذلك و ان لميغسله، و إنما قال: ليس به بأس، يعني بذلكالبلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء، و ذلكصحيح، لأنه المذي، و هو طاهر.

و أجاب بعض محققي مشايخنا من متأخريالمتأخرين- و تبعه والدي (قدس سره) في بعضفوائده لكن نسبه إلى البعد- بان وجدان مايفسد سراويله من البلل لكثرته- مع عدمالقطع بخروجه من مخرج البول الباقي علىالنجاسة- لا بأس به، لأصالة الطهارة واحتمال كونه من غير المخرج و غير متصل به.

/ 419