الإناء» و من المحتمل قريبا تعين الثلاث.فإنه لا دليل للمرة إلا إطلاق الاخبارالمتقدمة و يمكن تقييده بهذه الروايات.
و هل الحكم مختص بالغسل من الإناء الواسعالرأس القليل الماء، أو ينسحب الىالارتماس و الغسل تحت المطر أو من إناء يصبعليه و نحو ذلك؟ ظاهر الاخبار الأول، و صرحالعلامة بالثاني محتجا بأنه من سنن الغسل،قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عنه: «و هو حسنلعموم صحيحة زرارة و صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة حكم ابن حكيم و رواية أبي بكرالحضرمي» و فيه ان سياق أكثر روايات الغسلبل روايات الوضوء ايضا ظاهر في كونالطهارة انما هي من الأواني الواسعة الرأسالقليلة الماء كالطشوت و نحوها، و ما أطلقو أجمل منها و هو القليل يحمل على المقيد والمبين، و القول بعموم الاستحباب- كما ذكر-يحتاج الى دليل واضح و ليس فليس. و اللهالعالم.
و محلهما بعد إزالة النجاسة كما يفهم منالاخبار ففي صحيحة زرارة عن الصادق (عليهالسلام) «تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينكعلى شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض واستنشق»..
و في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام)«تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخليدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض و تستنشق»..
و حملتا على الاستحباب جمعا بينهما و بينما تقدم في المسألة الثامنة من المقصدالمتقدم من الأخبار الدالة على نفيهما فيالغسل بحملها على نفي الوجوب كما تقدمتالإشارة اليه.
و المشهور استحباب التثليث مقدما لثلاثالاولى على الثانية، و جملة منهم ذكرواالحكم المذكور هنا و في الوضوء و لم يوردواله دليلا، و بعضهم اعترف بعدم الوقوف على