حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 119
نمايش فراداده

المشهور العدم. فالكلام هنا يقع فيمقامين:

[المقام‏] (الأول)- في وجوب الوضوء مع كلغسل‏،

و عليه جل الأصحاب، و ذهب المرتضى (رضيالله عنه) إلى انه لا يجب الوضوء مع الغسلسواء كان فرضا أو نفلا، و نقله في المختلفعن ابن الجنيد ايضا، و اليه مال جملة منأفاضل متأخري المتأخرين.

احتج الأولون بقوله عز و جل: «يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.الآية» فإنه شامل لمن اغتسل و غيره، خرجمنه الجنب بالنص و الإجماع و بقي ما عداه.

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن أبيعمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) قال:«كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة» قال فيالكافي: «و روي انه ليس شي‏ء من الغسل فيهوضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء»قال: «و روي اي وضوء اطهر من الغسل؟».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابن ابيعمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق(عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء إلاالجنابة» و هذه الرواية رواها في المختلففي الحسن عن حماد بن عثمان عن الصادق (عليهالسلام). و فيه ان سندها في كتب الاخبار عنحماد بن عثمان أو غيره فهي لا تخرج عنالإرسال، و لهذا ردها المتأخرون بالإرسالكسابقتها بل جعلها في المدارك رواية واحدةوردها بضعف السند و شنع على من جعلهماروايتين، و اما نقل العلامة لها عن حمادعنه (عليه السلام) فالظاهر انه من سهوالقلم حيث ان الموجود في كتب الاخبار انماهو ما ذكرناه.

و عن علي بن يقطين في الصحيح عن ابي الحسنالأول (عليه السلام)