المقصد الخامس في الأحكام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الصاع، و بذلك يظهر لك ما في كلام العلامةفي المنتهى و قبله المحقق في المعتبر من انالمستحب هو الصاع فما زاد، قال في المعتبرفي تعداد سنن الغسل: «و الغسل بصاع فما زادلا خلاف بين فقهائنا في استحبابه» و قال فيالمنتهى: «الغسل بصاع فما زاد مستحب عندعلمائنا اجمع» و قال الشهيد في الذكرى: «والشيخ و جماعة ذكروا استحباب الغسل بصاعفما زاد، و الظاهر انه مقيد بعدم أدائه إلىالسرف المنهي عنه» انتهى.


أقول: لا يبعد ان ما نسبه الشهيد الى الشيخو جماعة انما نشأ من نظره الى عبارتيالمعتبر و المنتهى، حيث ادعوا ان الحكمبذلك إجماعي، و الا فعبارات الشيخ (رحمهالله) التي قدمناها خالية عما نقله عنه، واحتمال كون ذلك في موضع آخر من كتبه الظاهربعده، فان هذه الكتب الثلاثة هي المعولعليها في نقل مذاهبه غالبا، و ايضا لو كانكذلك لم ينقل ذلك على الإطلاق. و مما يدفعما ادعاه الفاضلان المذكوران من الإجماع(أولا)- تصريح الأصحاب المتقدم ذكرهم بعدمالزيادة بل ظاهر كلامهم ان هذا نهايةالاستحباب. و (ثانيا)- ما تقدم في بحثالوضوء من مرسلة الفقيه عنه (صلّى اللهعليه وآله) قال: «الوضوء مد و الغسل صاع وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك فأولئكعلى خلاف سنتي و الثابت على سنتي معي فيحظيرة القدس» و ربما استفيد من اخباركيفية الغسل دخول ماء الاستنجاء و الغسلالمستحب و المضمضة و الاستنشاق في الصاعالمذكور، و صحيحة الفضلاء المتقدمة ظاهرةفي دخول ماء الاستنجاء. و اما تحقيق الصاعو قدره فسيأتي ان شاء الله تعالى في كتابالزكاة.


المقصد الخامس في الأحكام‏

و فيه مسائل‏


[المسألة] (الأولى) [هل يجزئ غير غسلالجنابة عن الوضوء؟]

المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء مع كلغسل إلا غسل الجنابة فإنه لا يجب معهإجماعا، و هل يستحب معه أم لا؟ قولان‏

/ 479