(السادس) اللبث فيما عدا المسجدين منالمساجد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله عليه و آله) خطب الناس فقال: ايهاالناس ان الله أمر موسى و هارون ان يبنيالقومهما بمصر بيوتا و أمرهما ان لا يبيت فيمسجدهما جنب و لا يقرب فيه النساء إلاهارون و ذريته، و ان عليا مني بمنزلة هارونمن موسى، و لا يحل لأحد ان يقرب النساء فيمسجدي و لا يبيت فيه جنب الا على و ذريته»..

و رواه فيه ايضا بسند آخر قريبا من ذلك وقال فيه: «ثم أمر موسى ان لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلا هارون وذريته، و ان عليا مني بمنزلة هارون من موسىو هو أخي دون أهلي، و لا يحل لأحد ان ينكحفيه النساء الا علي و ذريته». و فيها زيادةعلى ما ذكرنا حل النكاح لهم فيه فضلا عنالدخول بالجنابة و ما رواه في تفسيرالامام (عليه السلام) روى عن آبائه (عليهمالسلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) فيحديث سد الأبواب انه قال: «لا ينبغي لأحديؤمن بالله و اليوم الآخر ان ببيت في هذاالمسجد جنبا الا محمد و علي و فاطمة والحسن و الحسين و المنتجبون من آلهمالطيبون من أولادهم.

(السادس) اللبث فيما عدا المسجدين منالمساجد

و الظاهر ان الحكم موضع وفاق بين الأصحابما عدا سلار حيث نقل عنه القول بالكراهة.

و يدل على المشهور قوله سبحانه: «. وَ لاجُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ». المفسرفي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر(عليه السلام) المروية في كتاب العلل بذلكحيث قالا: «قلنا له: الحائض و الجنب يدخلانالمسجد أم لا؟ فقال: الجنب و الحائض لايدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله تباركو تعالى يقول: و لا جنبا إلا عابري سبيل حتىتغتسلوا. الحديث».

و رواه العياشي في تفسيره عن الباقر (عليهالسلام) و الثقة الجليل علي بن إبراهيم‏

/ 479