و ان أخرته الى الفجر بطل الصوم هنا و انلم نبطله لو لم يكن غيره» انتهى. و ظاهرهالتفصيل بالاشتراط إن أخرت غسل الفجر الىطلوع الفجر و عدمه ان قدمته على طلوع الفجرفإنه يجزئ عنه لوقوعه ليلا، و لو لم يكنعليها إلا غسل الفجر خاصة دون غسلالعشاءين فإنه لا يبطل صومها و ان أخرتهإلى طلوع الفجر. و في استفادة هذه التفاصيلمن النص اشكال، و المستفاد من النصوصالمتقدمة هو ان هذه الأغسال انما هيللصلاة ليلا كانت أو نهارا و مقتضى ذلكوجوبها في أوقات تلك الصلوات، غاية الأمران صحيحة ابن مهزيار دلت على انه بالإخلالبها كملا يجب عليها قضاء الصوم، و حينئذفكما ان المعتبر منها للصلاة ما كان بعدالوقت فليكن للصوم ايضا كذلك، و منه يظهران الأظهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليهللصوم، و احتمل في الروض وجوب تقديمه هنا،قال:
«لانه حدث مانع من الصوم فيجب تقديم غسلهعليه كالجنابة و الحيض المنقطع، و لان جعلالصوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمسيدل عليه» و في كل من الأمرين المذكورينمنع ظاهر، إذ لم يقم دليل على كونه حدثامانعا من الصوم كما ادعاه بل هو أولالمسألة، و لم يرد ما يدل على ان الصومغاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس كماادعاه و ان وقع في كلامهم، إذ ليس في وجوبتوقف الصوم على الأغسال المذكورة غيرصحيحة ابن مهزيار المتقدمة و هي خالية منذلك. ثم نقل في الروض عن الشهيد هنا وجوبالتقديم و عن العلامة في النهاية التوقففي المسألة، و هما ضعيفان بما ذكرنا.