[مسائل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ان أخرته الى الفجر بطل الصوم هنا و انلم نبطله لو لم يكن غيره» انتهى. و ظاهرهالتفصيل بالاشتراط إن أخرت غسل الفجر الىطلوع الفجر و عدمه ان قدمته على طلوع الفجرفإنه يجزئ عنه لوقوعه ليلا، و لو لم يكنعليها إلا غسل الفجر خاصة دون غسلالعشاءين فإنه لا يبطل صومها و ان أخرتهإلى طلوع الفجر. و في استفادة هذه التفاصيلمن النص اشكال، و المستفاد من النصوصالمتقدمة هو ان هذه الأغسال انما هيللصلاة ليلا كانت أو نهارا و مقتضى ذلكوجوبها في أوقات تلك الصلوات، غاية الأمران صحيحة ابن مهزيار دلت على انه بالإخلالبها كملا يجب عليها قضاء الصوم، و حينئذفكما ان المعتبر منها للصلاة ما كان بعدالوقت فليكن للصوم ايضا كذلك، و منه يظهران الأظهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليهللصوم، و احتمل في الروض وجوب تقديمه هنا،قال:


«لانه حدث مانع من الصوم فيجب تقديم غسلهعليه كالجنابة و الحيض المنقطع، و لان جعلالصوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمسيدل عليه» و في كل من الأمرين المذكورينمنع ظاهر، إذ لم يقم دليل على كونه حدثامانعا من الصوم كما ادعاه بل هو أولالمسألة، و لم يرد ما يدل على ان الصومغاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس كماادعاه و ان وقع في كلامهم، إذ ليس في وجوبتوقف الصوم على الأغسال المذكورة غيرصحيحة ابن مهزيار المتقدمة و هي خالية منذلك. ثم نقل في الروض عن الشهيد هنا وجوبالتقديم و عن العلامة في النهاية التوقففي المسألة، و هما ضعيفان بما ذكرنا.


[مسائل‏]

و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسممسائل‏


(الأولى)

نقل جملة من الأصحاب عن الشيخ في المبسوطانه حكم بان انقطاع دم الاستحاضة موجبللوضوء، و ظاهره انه أعم من ان يكونانقطاعه للبرء أو لا، و نقل عن بعض الأصحابانه قيده بالانقطاع للبرء، و بذلك صرحالعلامة في التحرير، و قال في الذكرى: «والأصل فيه ان انقطاع الدم يظهر معه حكمالحدث أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورةو قد زالت،

/ 479